وصريح ابن إدريس: أنه يزيل الكراهية (١).
والظاهر الوجوب من قول أبي جعفر عليه السلام في صحيح ابن مسلم: إذا أصاب زوجها شبق فليأمرها فلتغسل فرجها ثم يمسها إن شاء قبل أن تغتسل (٢). وخبر أبي عبيدة سأل الصادق عليه السلام عن الحائض ترى الطهر في السفر، وليس معها من الماء، وقد حضرت الصلاة، قال: إذا كان معها بقدر ما تغسل به فرجها فتغسله، ثم تتيمم وتصلي، قال: فيأتيها زوجها في تلك الحال؟ قال: نعم إذا غسلت فرجها وتيممت فلا بأس (٣).
ويمكن استناد ابن إدريس إلى نحوه في نفي الكراهية به، واستند في المنتهى (٤) لعدم الوجوب بقول العبد الصالح عليه السلام في مرسل ابن المغيرة: إذا طهرت من الحيض ولم تمس الماء فلا يقع عليها زوجها حتى تغتسل، وإن فعل فلا بأس، وقال: تمس الماء أحب إلي (٥).
وفي الفقيه (٦) والهداية: أنه لا يجوز وطؤها قبل اغتسالها (٧)، وفي المقنع النهي عن ذلك (٨). وفي الثلاثة التعليل بقوله تعالى: ﴿حتى يطهرن﴾ (9) وأن معناه الغسل من الحيض. وظاهر هذا الكلام الحرمة كما نسبت إلى صاحبه.
لكن بعد ذلك في الثلاثة: أنه إن كان شبقا، وأراد وطأها قبل الغسل، أمرها أن تغسل فرجها ثم يجامعها (10)، وهو يعطي إرادته شدة الكراهية.