كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ١٣١
وصريح ابن إدريس: أنه يزيل الكراهية (١).
والظاهر الوجوب من قول أبي جعفر عليه السلام في صحيح ابن مسلم: إذا أصاب زوجها شبق فليأمرها فلتغسل فرجها ثم يمسها إن شاء قبل أن تغتسل (٢). وخبر أبي عبيدة سأل الصادق عليه السلام عن الحائض ترى الطهر في السفر، وليس معها من الماء، وقد حضرت الصلاة، قال: إذا كان معها بقدر ما تغسل به فرجها فتغسله، ثم تتيمم وتصلي، قال: فيأتيها زوجها في تلك الحال؟ قال: نعم إذا غسلت فرجها وتيممت فلا بأس (٣).
ويمكن استناد ابن إدريس إلى نحوه في نفي الكراهية به، واستند في المنتهى (٤) لعدم الوجوب بقول العبد الصالح عليه السلام في مرسل ابن المغيرة: إذا طهرت من الحيض ولم تمس الماء فلا يقع عليها زوجها حتى تغتسل، وإن فعل فلا بأس، وقال: تمس الماء أحب إلي (٥).
وفي الفقيه (٦) والهداية: أنه لا يجوز وطؤها قبل اغتسالها (٧)، وفي المقنع النهي عن ذلك (٨). وفي الثلاثة التعليل بقوله تعالى: ﴿حتى يطهرن﴾ (9) وأن معناه الغسل من الحيض. وظاهر هذا الكلام الحرمة كما نسبت إلى صاحبه.
لكن بعد ذلك في الثلاثة: أنه إن كان شبقا، وأراد وطأها قبل الغسل، أمرها أن تغسل فرجها ثم يجامعها (10)، وهو يعطي إرادته شدة الكراهية.

(١) السرائر: ج ١ ص ١٥١.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٥٧٢ ب ٢٧ من أبواب الحيض ح ١.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٥٦٤ ب ٢١ من أبواب الحيض ح ١.
(٤) منتهى المطلب: ج ٢ ص ١١٨ س ١٢ - ١٣.
(٥) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٥٧٣ ب ٢٧ من أبواب الحيض ح ٤.
(٦) من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٩٥ ذيل ح ١٩٩.
(٧) الهداية: ص ٦٩.
(٨) المقنع: ص ١٠٧.
(٩) البقرة: ٢٢٢.
(١٠) من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٩٥ ذيل الحديث ١٩٩. المقنع ص ١٠٧ الهداية: ص 69.
(١٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 5
2 في سببه: إنزال المني 5
3 غيبوبة الحشفة 7
4 في كيفيته: واجبات الغسل 12
5 مستحبات الغسل 23
6 الفصل الثاني: في الاحكام 30
7 فروع تسعة 42
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 51
9 فروع ثمانية 87
10 الفصل الثاني: في الاحكام 100
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 139
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 167
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 189
14 الفصل الأول: في الغسل 204
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 204
16 المطلب الثاني: في الكيفية 235
17 فروع ثلاثة 257
18 الفصل الثاني: في التكفين 260
19 المطلب الأول: في جنسه 260
20 المطلب الثاني: في الكيفية 279
21 تتمة 302
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 308
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 308
24 المطلب الثاني: في المصلي 315
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 325
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 342
27 المطلب الخامس: في الاحكام 364
28 الفصل الرابع: في الدفن 376
29 الفصل الخامس: في اللواحق 405
30 تتمة 425
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 433
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 449
33 الفصل الثالث: في كيفيته 466
34 الفصل الرابع: في الاحكام 482