يرتفع حدثها به وحده، وغسلها لا يغني عن الوضوء كما ذهب إليه السيد (1) وأبو علي (2).
(لكن يجب) عليها (الوضوء) وفاقا للأكثر، لأصل بقاء الحدث والاحتياط للعبادة، وعموم آية الوضوء، وقول الصادق عليه السلام في مرسل ابن أبي عمير: كل غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة (3) وفي خبر حماد بن عثمان أو غيره:
كل غسل فيه وضوء إلا الجنابة (4).
واستدل الصدوق بأن الوضوء فريضة وغير غسل الجنابة سنة، ولا تجزئ سنة، عن فريضة (5).
ودليل الخلاف مع أصل البراءة خبر عمار سأل الصادق عليه السلام عن الرجل إذا اغتسل من جنابته أو يوم جمعة أو يوم عيد هل عليه الوضوء قبل ذلك أو بعده؟
فقال: لا ليس عليه قبل ولا بعد قد أجزأه الغسل، والمرأة مثل ذلك إذا اغتسلت من حيض أو غير ذلك فليس عليها الوضوء لا قبل ولا بعد قد أجزأها الغسل (6).
ومرسل حماد بن عثمان سأله عليه السلام عن الرجل يغتسل للجمعة أو غير ذلك أيجزئه من الوضوء؟ فقال عليه السلام: وأي وضوء أطهر من الغسل (7).
وصحيح حكم بن حكيم قال له عليه السلام: إن الناس يقولون يتوضأ وضوء الصلاة قبل الغسل، فضحك عليه السلام وقال: أي وضوء أنقى من الغسل وأبلغ (8). وقول أبي:
جعفر عليه السلام في صحيح ابن مسلم: الغسل يجزئ عن الوضوء، وأي وضوء أطهر من