كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ١١٦
يرتفع حدثها به وحده، وغسلها لا يغني عن الوضوء كما ذهب إليه السيد (1) وأبو علي (2).
(لكن يجب) عليها (الوضوء) وفاقا للأكثر، لأصل بقاء الحدث والاحتياط للعبادة، وعموم آية الوضوء، وقول الصادق عليه السلام في مرسل ابن أبي عمير: كل غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة (3) وفي خبر حماد بن عثمان أو غيره:
كل غسل فيه وضوء إلا الجنابة (4).
واستدل الصدوق بأن الوضوء فريضة وغير غسل الجنابة سنة، ولا تجزئ سنة، عن فريضة (5).
ودليل الخلاف مع أصل البراءة خبر عمار سأل الصادق عليه السلام عن الرجل إذا اغتسل من جنابته أو يوم جمعة أو يوم عيد هل عليه الوضوء قبل ذلك أو بعده؟
فقال: لا ليس عليه قبل ولا بعد قد أجزأه الغسل، والمرأة مثل ذلك إذا اغتسلت من حيض أو غير ذلك فليس عليها الوضوء لا قبل ولا بعد قد أجزأها الغسل (6).
ومرسل حماد بن عثمان سأله عليه السلام عن الرجل يغتسل للجمعة أو غير ذلك أيجزئه من الوضوء؟ فقال عليه السلام: وأي وضوء أطهر من الغسل (7).
وصحيح حكم بن حكيم قال له عليه السلام: إن الناس يقولون يتوضأ وضوء الصلاة قبل الغسل، فضحك عليه السلام وقال: أي وضوء أنقى من الغسل وأبلغ (8). وقول أبي:
جعفر عليه السلام في صحيح ابن مسلم: الغسل يجزئ عن الوضوء، وأي وضوء أطهر من

(١) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى): المجموعة الثالثة ص ٢٤.
(٢) نقله في مختلف الشيعة: ج ١ ص ٣٤٠.
(٣) وسائل الشيعة: ج ١ ص ٥١٦ ب ٣٥ من أبواب الجنابة ح ١.
(٤) المصدر السابق ح ٢ وفيه: (في كل غسل وضوء...).
(٥) الهداية: ص ١٩ - ٢٠.
(٦) وسائل الشيعة: ج ١ ص ٥١٤ ب ٣٣ من أبواب الجنابة ح ٣.
(٧) المصدر السابق ح ٤.
(٨) وسائل الشيعة: ج ١ ص ٥١٥ ب 34 من أبواب الجنابة ح 4.
(١١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 5
2 في سببه: إنزال المني 5
3 غيبوبة الحشفة 7
4 في كيفيته: واجبات الغسل 12
5 مستحبات الغسل 23
6 الفصل الثاني: في الاحكام 30
7 فروع تسعة 42
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 51
9 فروع ثمانية 87
10 الفصل الثاني: في الاحكام 100
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 139
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 167
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 189
14 الفصل الأول: في الغسل 204
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 204
16 المطلب الثاني: في الكيفية 235
17 فروع ثلاثة 257
18 الفصل الثاني: في التكفين 260
19 المطلب الأول: في جنسه 260
20 المطلب الثاني: في الكيفية 279
21 تتمة 302
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 308
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 308
24 المطلب الثاني: في المصلي 315
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 325
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 342
27 المطلب الخامس: في الاحكام 364
28 الفصل الرابع: في الدفن 376
29 الفصل الخامس: في اللواحق 405
30 تتمة 425
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 433
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 449
33 الفصل الثالث: في كيفيته 466
34 الفصل الرابع: في الاحكام 482