كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ١٢١
وأرسل في الهداية عن الصادق عليه السلام: يجب على المرأة إذا حاضت أن تتوضأ عند كل صلاة، وتجلس مستقبلة القبلة، وتذكر الله مقدار صلاتها كل يوم (1).
ويحتمل تأكد الاستحباب.
وكما في التحرير (2) والمنتهى (3) والتذكرة (4) ونهاية الإحكام (5): إن هذا الوضوء لا يرفع حدثا، ولا يبيح ما شرطه الطهارة، وهو كذلك بالنسبة إلى غير هذا الذكر، وبالنسبة إليه وجهان، وإن لم يشترط فيه ارتفاع الحدث لكن يجوز اشتراط فضله به، ولا ينافي دوام حدث ارتفاع حكمه أو حكم غيره.
وفي التذكرة: وهل يشترط في الفضيلة عدم الناقض غير الحيض إلى الفراغ؟
إشكال (6).
وعند تعذر الماء فلا يتيمم لعدم النص، وفاقا للتحرير (7) والمنتهى (8)، واستشكل في نهاية الإحكام (9).
(ويكره لها الخضاب) بالاتفاق كما في المعتبر (10) والمنتهى (11) والتذكرة (12)، وبكل من نهيها عنه، ونفي البأس لها فيه أخبار (13).
وقال الصدوق: لا يجوز (14)، وحمل في المنتهى على شدة الكراهية (15)، وخصه سلار بالحناء (16)، ولعله أراد التمثيل. وعلل النهي في عدة أخبار بأنه يخاف عليها من الشيطان (17).

(١٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 5
2 في سببه: إنزال المني 5
3 غيبوبة الحشفة 7
4 في كيفيته: واجبات الغسل 12
5 مستحبات الغسل 23
6 الفصل الثاني: في الاحكام 30
7 فروع تسعة 42
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 51
9 فروع ثمانية 87
10 الفصل الثاني: في الاحكام 100
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 139
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 167
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 189
14 الفصل الأول: في الغسل 204
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 204
16 المطلب الثاني: في الكيفية 235
17 فروع ثلاثة 257
18 الفصل الثاني: في التكفين 260
19 المطلب الأول: في جنسه 260
20 المطلب الثاني: في الكيفية 279
21 تتمة 302
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 308
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 308
24 المطلب الثاني: في المصلي 315
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 325
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 342
27 المطلب الخامس: في الاحكام 364
28 الفصل الرابع: في الدفن 376
29 الفصل الخامس: في اللواحق 405
30 تتمة 425
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 433
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 449
33 الفصل الثالث: في كيفيته 466
34 الفصل الرابع: في الاحكام 482