وأرسل في الهداية عن الصادق عليه السلام: يجب على المرأة إذا حاضت أن تتوضأ عند كل صلاة، وتجلس مستقبلة القبلة، وتذكر الله مقدار صلاتها كل يوم (1).
ويحتمل تأكد الاستحباب.
وكما في التحرير (2) والمنتهى (3) والتذكرة (4) ونهاية الإحكام (5): إن هذا الوضوء لا يرفع حدثا، ولا يبيح ما شرطه الطهارة، وهو كذلك بالنسبة إلى غير هذا الذكر، وبالنسبة إليه وجهان، وإن لم يشترط فيه ارتفاع الحدث لكن يجوز اشتراط فضله به، ولا ينافي دوام حدث ارتفاع حكمه أو حكم غيره.
وفي التذكرة: وهل يشترط في الفضيلة عدم الناقض غير الحيض إلى الفراغ؟
إشكال (6).
وعند تعذر الماء فلا يتيمم لعدم النص، وفاقا للتحرير (7) والمنتهى (8)، واستشكل في نهاية الإحكام (9).
(ويكره لها الخضاب) بالاتفاق كما في المعتبر (10) والمنتهى (11) والتذكرة (12)، وبكل من نهيها عنه، ونفي البأس لها فيه أخبار (13).
وقال الصدوق: لا يجوز (14)، وحمل في المنتهى على شدة الكراهية (15)، وخصه سلار بالحناء (16)، ولعله أراد التمثيل. وعلل النهي في عدة أخبار بأنه يخاف عليها من الشيطان (17).