كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ١١٥
والمحيض في الآية (1) يحتمل اسمي الزمان والمكان والمصدر، ويبعد الأخير الاظهار والافتقار إلى الاضمار. وما في بسيط الواحدي عن ابن سكيت من أن الأصل في ذوات الثلاثة أن مفعلا بالكسر فيها اسم وبالفتح مصدر، يقال: مال ممالا وهذا مميلة، والأولان سيان إن لم يرجح الأخير. وحمل الأخبار على الكراهية أولى، للجمع على أن الظاهر من الحلال المباح، فيخرج المكروه.
(ولا يصح طلاقها) اتفاقا (مع الدخول وحضور الزوج أو حكمه) من الغيبة التي يجامعها معرفته بحالها (وانتفاء الحمل) فيصح مع الحمل على القول بالاجتماع، ومع الغيبة الموجبة للجهل بحالها ولو في البلد وإذا لم يكن دخل بها.
(ويجب عليها الغسل عند الانقطاع) المشروط بالطهارة، ومنه إباحة الوطء كما في المنتهى (2) والذكرى (3)، وللشافعي فيه وجهان (4). وفي وجوبه لنفسه وجه ضعيف احتمله في المنتهى (5).
وهو (كالجنابة) في الغسل كيفيته وواجباته ومندوباته.
ولكن في النهاية: ويستعمل في غسل الحيض تسعة أرطال من ماء، وإن زادت على ذلك كان أفضل (6). وفي الجنابة: فإن استعمل أكثر من ذلك جاز (7).
فيحتمل أنه رأى الاسباغ لها بالزائد لشعرها وجلوسها في الحيض أياما، وأن يكون لاحظ ما كتبه الصفار إلى أبي محمد عليه السلام: كم حد الذي يغسل به الميت؟ كما رووا أن الجنب يغسل بستة أرطال من ماء والحائض بتسعة (8).
ويجوز فيه نية كل من رفع الحدث والاستباحة كما في غسل الجنابة وإن لم

(١) البقرة: ٢٢٢.
(٢) منتهى المطلب: ج ١ ص ١١٧ س ١١.
(٣) ذكرى الشيعة: ص ٣١ س ١٦.
(٤) الأم: ج ١ ص ٥٩.
(٥) منتهى المطلب: ج ١ ص ١١٧ س ١٦.
(٦) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٢٤٠.
(٧) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٢٣١.
(٨) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧١٨ ب 27 من أبواب غسل الميت ح 2.
(١١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 5
2 في سببه: إنزال المني 5
3 غيبوبة الحشفة 7
4 في كيفيته: واجبات الغسل 12
5 مستحبات الغسل 23
6 الفصل الثاني: في الاحكام 30
7 فروع تسعة 42
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 51
9 فروع ثمانية 87
10 الفصل الثاني: في الاحكام 100
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 139
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 167
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 189
14 الفصل الأول: في الغسل 204
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 204
16 المطلب الثاني: في الكيفية 235
17 فروع ثلاثة 257
18 الفصل الثاني: في التكفين 260
19 المطلب الأول: في جنسه 260
20 المطلب الثاني: في الكيفية 279
21 تتمة 302
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 308
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 308
24 المطلب الثاني: في المصلي 315
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 325
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 342
27 المطلب الخامس: في الاحكام 364
28 الفصل الرابع: في الدفن 376
29 الفصل الخامس: في اللواحق 405
30 تتمة 425
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 433
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 449
33 الفصل الثالث: في كيفيته 466
34 الفصل الرابع: في الاحكام 482