والمحيض في الآية (1) يحتمل اسمي الزمان والمكان والمصدر، ويبعد الأخير الاظهار والافتقار إلى الاضمار. وما في بسيط الواحدي عن ابن سكيت من أن الأصل في ذوات الثلاثة أن مفعلا بالكسر فيها اسم وبالفتح مصدر، يقال: مال ممالا وهذا مميلة، والأولان سيان إن لم يرجح الأخير. وحمل الأخبار على الكراهية أولى، للجمع على أن الظاهر من الحلال المباح، فيخرج المكروه.
(ولا يصح طلاقها) اتفاقا (مع الدخول وحضور الزوج أو حكمه) من الغيبة التي يجامعها معرفته بحالها (وانتفاء الحمل) فيصح مع الحمل على القول بالاجتماع، ومع الغيبة الموجبة للجهل بحالها ولو في البلد وإذا لم يكن دخل بها.
(ويجب عليها الغسل عند الانقطاع) المشروط بالطهارة، ومنه إباحة الوطء كما في المنتهى (2) والذكرى (3)، وللشافعي فيه وجهان (4). وفي وجوبه لنفسه وجه ضعيف احتمله في المنتهى (5).
وهو (كالجنابة) في الغسل كيفيته وواجباته ومندوباته.
ولكن في النهاية: ويستعمل في غسل الحيض تسعة أرطال من ماء، وإن زادت على ذلك كان أفضل (6). وفي الجنابة: فإن استعمل أكثر من ذلك جاز (7).
فيحتمل أنه رأى الاسباغ لها بالزائد لشعرها وجلوسها في الحيض أياما، وأن يكون لاحظ ما كتبه الصفار إلى أبي محمد عليه السلام: كم حد الذي يغسل به الميت؟ كما رووا أن الجنب يغسل بستة أرطال من ماء والحائض بتسعة (8).
ويجوز فيه نية كل من رفع الحدث والاستباحة كما في غسل الجنابة وإن لم