ونهاية الإحكام (1).
ومن أنها لم تقع في الوقت بل إجزاء الوقت بإزاء أجزائها، فالآخر بإزاء الآخر، وأوقع فيه ما قبله فلم يقع شئ منها في وقته.
ومن وقوع بعض في الوقت وبعض خارجه مع كون الظاهر والأصل، أن جملة الوقت بإزاء الجملة بلا توزيع، وتردد في التذكرة (2).
وإذا وجب عليها فعلها (فإن أهملت وجب القضاء) بالنصوص (3) والاجماع.
(ولو قصر الوقت عن ذلك) أي الطهارة وإدراك ركعة (سقط الوجوب) عندنا، لأصل البراءة واتساع وقت العبادة لجميعها مع الشرائط، خرج ادراك ركعة بالنصوص والاجماع.
وينص على الطهارة قول الصادق عليه السلام في حسن عبيد بن زرارة: وإن رأت الطهر في وقت صلاة فقامت في تهيئة ذلك، فجاز وقت صلاة ودخل وقت صلاة أخرى، فليس عليها قضاء (4). وخبر الحلبي سأله عليه السلام عن المرأة تقوم في وقت الصلاة فلا تقضي طهرها حتى تفوتها الصلاة ويخرج الوقت أتقضي الصلاة التي فاتتها؟ قال: إن كانت توانت قضتها، وإن كانت دائبة في غسلها فلا تقضي (5).
وخبر ابن مسلم سأل أحدهما عليهما السلام عن المرأة ترى الطهر عند الظهر فتشتغل في شأنها حتى يدخل وقت العصر، قال: تصلي العصر وحدها فإن ضيعت فعليها صلاتان (6). فظهر ضعف ما احتمله في نهاية الإحكام من عدم اعتبار وقت للطهارة، بناء على عدم اختصاصها بوقت واشتراطها في اللزوم بل الصحة (7).