كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ١٠٢
الاجماع عليه (1) وفي التحرير: إلا من سلار (2). وليس في كلامه إلا ندبية اعتزال المساجد (3).
(ويكره الجواز فيه) غير الحرمين، فيحرم فيهما، كما في السرائر (4) والمهذب (5) والنافع (6) والجامع (7) والغنية (8) والمنتهى (9) والتحرير (10) والتلخيص (11) والتبصرة (12) لقول أبي جعفر عليه السلام في حسن ابن مسلم: ولا يقربان المسجدين من الحرمين (13).
وفي مرسل أبي حمزة: إذا كان الرجل نائما في المسجد الحرام أو مسجد الرسول صلى الله عليه وآله فأصابته جنابة فليتيمم، ولا يمر في المسجد إلا متيمما حتى يخرج منه ثم يغتسل، وكذلك الحائض إذا أصابها الحيض تفعل كذلك، ولا بأس أن يمرا في سائر المساجد ولا يجلسان فيها (14).
والخلاف (15) والشرائع (16) والتذكرة (17) والارشاد (18) ونهاية الإحكام (19) كالكتاب في إطلاق كراهة الجواز، والهداية (20) والمقنعة (21) والمبسوط (22)

(١) المعتبر: ج ١ ص ٢٢١.
(٢) تحرير الأحكام: ج ١ ص ١٥ س ٨.
(٣) المراسم: ص ٤٣.
(٤) السرائر: ج ١ ص ١٤٤.
(٥) المهذب: ج ١ ص ٣٤.
(٦) المختصر النافع: ص ١٠.
(٧) الجامع للشرائع: ص ٤١.
(٨) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٨٧ س ٣٢.
(٩) منتهى المطلب: ج ١ ص ١١٠ س ٧.
(١٠) تحرير الأحكام: ج ١ ص ١٥ س ٨.
(١١) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٢٦ ص ٢٦٥.
(١٢) تبصرة المتعلمين: ص ٩.
(١٣) وسائل الشيعة: ج ١ ص ٤٨٨ ب ١٥ من أبواب الجنابة ح ١٧.
(١٤) وسائل الشيعة: ج ١ ص ٤٨٥ ب ١٥ من أبواب الجنابة ح ٣.
(١٥) الخلاف: ج ١ ص ٥١٧ المسألة ٢٥٩.
(١٦) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٣٠.
(١٧) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٢٧ س ٢٧.
(١٨) إرشاد الأذهان: ج ١ ص ٢٢٨.
(١٩) نهاية الإحكام: ج ١ ص ١١٩.
(٢٠) الهداية: ص ٢١.
(٢١) المقنعة: ص ٥٤.
(٢٢) المبسوط: ج ١ ص ٤١.
(١٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 ... » »»
الفهرست