الاجماع عليه (1) وفي التحرير: إلا من سلار (2). وليس في كلامه إلا ندبية اعتزال المساجد (3).
(ويكره الجواز فيه) غير الحرمين، فيحرم فيهما، كما في السرائر (4) والمهذب (5) والنافع (6) والجامع (7) والغنية (8) والمنتهى (9) والتحرير (10) والتلخيص (11) والتبصرة (12) لقول أبي جعفر عليه السلام في حسن ابن مسلم: ولا يقربان المسجدين من الحرمين (13).
وفي مرسل أبي حمزة: إذا كان الرجل نائما في المسجد الحرام أو مسجد الرسول صلى الله عليه وآله فأصابته جنابة فليتيمم، ولا يمر في المسجد إلا متيمما حتى يخرج منه ثم يغتسل، وكذلك الحائض إذا أصابها الحيض تفعل كذلك، ولا بأس أن يمرا في سائر المساجد ولا يجلسان فيها (14).
والخلاف (15) والشرائع (16) والتذكرة (17) والارشاد (18) ونهاية الإحكام (19) كالكتاب في إطلاق كراهة الجواز، والهداية (20) والمقنعة (21) والمبسوط (22)