التسعة الأولى) كان الزائد نصف يوم، (فالخامس) وهو يوم كامل (حيض) ولو كان خمسة من التسعة بعد أول يوم كان السادس حيضا، ولو كان عشرة في الشهر مع علمها بحيضها في الثاني عشر فالحيض عشرة من تسعة عشر، يزيد على النصف بنصف يوم، فالثاني عشر حيض بيقين واليومان الأولان مع تسعة أيام من الآخر طهر بيقين لا مع ثمانية كما في المبسوط (1)، إلا مع التشطير أو نقض الشهر، ثم يعلم بالتأمل أن أيا من الأيام يحتمل انقطاع الحيض لتغتسل له.
(ولو ساوى) العدد (النصف) كخمسة من عشر (أو قصر) عنه كأربعة منها (فلا حيض) لها (بيقين) وهو ظاهر، نعم ربما حصل لها يقين طهر، كما إذا علمت العدد من أي العشرات.
(ه: لو ذكرت الناسية) للوقت أو العدد أو لهما (العادة بعد جلوسها في غيرها) لتميز (2) أو غيره (رجعت إلى عادتها) فيما قبل وما بعد، لأنها إنما رجعت إلى غيرها لنسيانها، فإذا ذكرتها اعتبرتها، لعموم الأدلة. (و) لذا (لو تبينت ترك الصلاة في غير عادتها لزمها إعادتها) أي فعلها لذلك، ولعموم من فاتته صلاة فليقضها، (و) لزمها (قضاء ما صامت) أو طافت (من الفرض في عادتها) لظهور اختلال الشرط كما لو ظهرت الجنابة، وظاهر الواو في (ولو تبينت) أن معنى رجعت إلى عادتها الرجوع إليها بعد، فكأنه قال: رجعت إليها بعد واستدركت ما تقدم منها.
(فلو كانت عادتها ثلاثة من آخر الشهر فجلست السبعة السابقة) للتميز أو الرواية أو غيرهما (ثم ذكرت قضت ما تركت من الصلاة والصيام في السبعة، وقضت ما صامت من الفرض في الثلاثة).
واحتمال العدم هنا لصيامها في أيام طهرها شرعا حين صامت يندفع بالنظر إلى من لم يعرف الجنابة فصلى أو صام ثم ظهر تقدمها، ومن لم يحس بخروج الدم