الرجوع إلى العادة. واحتمل الشهيد نسخ كل عدد لما قبله، وانتفاء العادة بذلك (1)، إلا إذا تكرر الأخير فيكون هي العادة.
وعلى الأول (فإن نسيتها) أي النوبة وترددت بين جميع تلك الأعداد أو بعضها (رجعت إلى الأقل فالأقل إلى أن ينتهى إلى الطرف) الذي هو أقلها، أي إن ترددت بين الجميع رجعت إلى الطرف، فجعلته حيضا يقينا. وإن ترددت بين عددين رجعت إلى أقلهما، وهكذا، وتجمع في الزائد عليه إلى الأقصى بين عملي الحيض والاستحاضة، والغسل للاستحاضة ولانقطاع الحيض.
قال في المنتهى: فيمن ترى الدم في الشهر الأول ثلاثة وفي الثاني أربعة وفي الثالث خمسة ثم عادت إلى ثلاثة ثم أربعة ثم خمسة، أنها إن نسيت النوبة جلست أقل الحيض، ولو شكت في أنه أحد الآخرين حيضناها بأربعة، لأنها اليقين ثم تجلس في الأخيرين ثلاثة ثلاثة، لاحتمال أن يكون ما حيضناها بالأربعة فيه شهر الخمسة فالتالي له ثلاثة، ويحتمل أن يكون شهر الأربعة فالتالي لتاليه شهر الثلاثة، أما في الرابع فتتحيض بأربعة ثم تعود إلى الثلاثة - يعني في كل من الشهرين بعده - وهكذا إلى وقت الذكر. قال: وهل يجزئها غسل واحد عند انقضاء المدة التي جلستها؟ قيل: نعم، لأنها كالناسية إذا جلست أقل الحيض، لأن ما زاد على اليقين مشكوك، ولا وجوب مع الشك، إذ الأصل براءة الذمة.
والوجه عندي وجوب الغسل يوم الرابع والخامس معا، لأن يقين الحدث - وهو الحيض - قد حصل، وارتفاعه بالغسل الأول مشكوك فيه، فتعمل باليقين مع التعارض، ولأنها في اليوم الخامس تعلم وجوب الغسل عليها في أحد الأشهر الثلاثة، وقد حصل الاشتباه، وصحة الصلاة متوقفة على الغسل، فيجب كالناسي لعين الصلاة الفائتة. وبهذا ظهر الفرق بينها وبين الناسية، إذ تلك لا يعلم لها حيضا زائدا على ما جلسته، وهذه عالمة فتوقف صحة صلاة هذه على الطهارة الثانية