كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ١٠٥
وأما الجواز فللأصل والأخبار وهي كثيرة، وفي الإنتصار (1) والخلاف (2) الاجماع عليه، وفي المعتبر نفي الخلاف عنه (3)، وقصر الكراهية في التحرير (4) والمنتهى (5) على الزائد على سبع آيات أو سبعين، وحرم القاضي ما زاد على سبع (6)، وحكاه الشيخ في الخلاف عن بعض الأصحاب (7)، وهو ظاهر المفيد (8).
ولم أظفر بفارق لها بين سبع أو سبعين وغيرها.
(ولو تلت) آية (السجدة أو استمعت) إليها (سجدت) كما في الشرائع (9) والمعتبر (10) وجوبا، كما في المختلف (11) والتذكرة (12) وظاهر التحرير (13) والمنتهى (14) ونهاية الإحكام (15)، لاطلاق الأمر. وصحيح أبي عبيدة سأل أبا جعفر عليه السلام عن الطامث تسمع السجدة، فقال: إن كانت من العزائم فلتسجد إذا سمعتها (16). وقول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير: والحائض تسجد إذا سمعت السجدة (17). وفي خبر آخر له: إذا قرئ شئ من العزائم الأربع وسمعتها فاسجد وإن كنت على غير وضوء، وإن كنت جنبا، وإن كانت المرأة لا تصلي (18). كذا في السرائر (19) والمعتبر (20) والمختلف (21) والمنتهى (22) والتذكرة (23) أسند هذا الخبر

(١) الإنتصار: ص ٣١.
(٢) الخلاف: ج ١ ص ١٠١ المسألة ٤٧.
(٣) المعتبر: ج ١ ص ١٨٦.
(٤) تحرير الأحكام: ج ١ ص ١٥ س ١٠.
(٥) منتهى المطلب: ج ١ ص ١١٠ س ٣١. وفيه: (وقيل: سبعين) بدل (أو سبعين).
(٦) المهذب: ج ١ ص ٣٤.
(٧) الخلاف: ج ١ ص ١١٠ المسألة ٤٧.
(٨) المقنعة: ص ٥٢.
(٩) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٣٠.
(١٠) المعتبر: ج ١ ص ٢٢٧.
(١١) مختلف الشيعة: ج ١ ص ٣٤٥.
(١٢) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٢٨ س ٢٣.
(١٣) تحرير الأحكام: ج ١ ص ١٥ س ٢٢.
(١٤) منتهى المطلب: ج ١ ص ١٠٩ س ١١.
(١٥) نهاية الإحكام: ج ١ ص ١١٩.
(١٦) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٥٨٤ ب ٣٦ من أبواب الحيض ح ١ و ٣.
(١٧) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٥٨٤ ب ٣٦ من أبواب الحيض ح ١ و ٣.
(١٨) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٥٨٤ ب ٣٦ من أبواب الحيض ح ٢.
(١٩) السرائر: ج ١ ص ٢٢٦.
(٢٠) المعتبر: ج ١ ص ٢٢٨.
(٢١) مختلف الشيعة: ج ١ ص ٣٤٦.
(٢٢) منتهى المطلب: ج ١ ص ١١٥ س ٦.
(٢٣) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٢٨ س 23.
(١٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 5
2 في سببه: إنزال المني 5
3 غيبوبة الحشفة 7
4 في كيفيته: واجبات الغسل 12
5 مستحبات الغسل 23
6 الفصل الثاني: في الاحكام 30
7 فروع تسعة 42
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 51
9 فروع ثمانية 87
10 الفصل الثاني: في الاحكام 100
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 139
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 167
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 189
14 الفصل الأول: في الغسل 204
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 204
16 المطلب الثاني: في الكيفية 235
17 فروع ثلاثة 257
18 الفصل الثاني: في التكفين 260
19 المطلب الأول: في جنسه 260
20 المطلب الثاني: في الكيفية 279
21 تتمة 302
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 308
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 308
24 المطلب الثاني: في المصلي 315
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 325
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 342
27 المطلب الخامس: في الاحكام 364
28 الفصل الرابع: في الدفن 376
29 الفصل الخامس: في اللواحق 405
30 تتمة 425
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 433
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 449
33 الفصل الثالث: في كيفيته 466
34 الفصل الرابع: في الاحكام 482