بخلاف الأولى (1) انتهى.
واحتمل المحقق الرجوع إلى الروايات على القول بها إذا نسيت النوبة (2).
وإن رأت أعدادا مختلفة غير متسقة ففي المنتهى (3) والتذكرة (4) ونهاية الإحكام (5): إنها تتحيض بالأقل، وهو ظاهر بناء على ما سبق من اعتيادها الأقل.
قال في المنتهى: وقيل: تجلس الأكثر كالناسية، وهو خطأ، إذ هذه تعلم وجوب الصلاة في اليوم الرابع والخامس أو الخامس في أحد الأشهر (6).