(ويحرم) عليها (قراءة العزائم) للإجماع كما في المعتبر (1) والمنتهى (2) والنصوص (3) كما سمعت بعضها. (و) كذا (أبعاضها) كما يعطيه كلام (4) المقنعة (5) والمهذب (6). وقد مر احتمال الأخبار الاختصاص بآي السجدات، ويحتمله بعض العبارات منها عبارة (7) الشرائع (8) والنافع (9)، ومنها ما سبقت الإشارة إليها.
(ويكره) قراءة (ما عداها) كما في المبسوط (10) والجمل والعقود (11) والسرائر (12) والوسيلة (13) والإصباح (14) والجامع (15) والنافع (16) وشرحه (17) والشرائع (18)، لما روي عنه صلى الله عليه وآله: لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن (19)، ولقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر السكوني الذي رواه الصدوق في الخصال:
سبعة لا يقرأون القرآن: الراكع، والساجد، وفي الكنيف وفي الحمام، والجنب، والنفساء، والحائض (20)، وما أرسل عنه عليه السلام في بعض الكتب: لا تقرأ الحائض قرآنا (21). وعن أبي جعفر عليه السلام: إنا نأمر نساءنا الحيض أن يتوضأن عند وقت كل صلاة - إلى قوله: - ولا يقربن مسجدا ولا يقرأن قرآنا (22).