يحصى من الكتاب، وظاهر الأمر الإيجاب، فيقتضي وجوب هذه الصدقة، وإنما خرج ما خرج عن هذه الظواهر بدليل، ولا دليل على الخروج هنا (1). وهو صريح في الوجوب، كظاهر الأكثر، وصريح المعتبر (2) والمنتهى الاستحباب (3).
وسمعت خبر عبد الملك الناطق بالتصدق على عشرة مساكين، الظاهر في عدم وجوب شئ، وإن أمكن حمل جاريته على امرأته. ثم ما ذكرناه من التفريق على ثلاثة مساكين نص الإنتصار (4) والمقنعة (5) والنهاية (6) والمهذب (7) والسرائر (8) والجامع (9).
(ويجوز له) أي الزوج، وكذا السيد (الاستمتاع بما عدا القبل) منها حتى الدبر كما في السرائر (10) ونهاية الإحكام (11) والمختلف (12) والتبيان (13) والمجمع (14) وظاهرهما الاجماع، ويعطيه كلام الخلاف وصريحه الاجماع (15)، ويعطيه كلام المعتبر (16) والمنتهى (17) أيضا، وهو ظاهر التذكرة (18) والتحرير (19) والشرائع كالكتاب (20).
ولعل مراد الشيخ في المبسوط (21) والنهاية (22) والاقتصاد (23) بغير الفرج غير القبل، وذلك للأصل. وخبر عبد الملك بن عمرو سأل الصادق عليه السلام ما لصاحب