كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ١٠٧
غير استماع بعد اختيار الوجوب عليها إذا استمعت. وفي التحرير - بعد اختيار أنها تسجد إذا سمعت من غير نص على الوجوب -: لا فرق بين السماع والاستماع (1).
(ويحرم على زوجها) وسيدها (وطؤها قبلا) بالاجماع والنصوص (2).
(فيعزر لو تعمده عالما) به وبالتحريم كسائر الكبائر، ويحكم بكفره إن استحله مع علمه بكونه من ضروريات الدين.
(وفي وجوب الكفارة) عليه بتعمده وطأها قبلا، مختارا عالما بحالها، علم التحريم أو لا (قولان، أقربهما الاستحباب) كما في النهاية (3) والمعتبر (4) ونكاح المبسوط (5) للأصل، وصحيح العيص سأل الصادق عليه السلام عن رجل واقع امرأته وهي طامث، قال: لا يلتمس فعل ذلك، وقد نهى الله تعالى أن يقربها، قال:
فإن فعل أعليه كفارة؟ قال: لا أعلم فيه شيئا يستغفر الله (6). وخبر زرارة سأل أحدهما عليهما السلام عن الحائض يأتيها زوجها، قال: ليس عليه شئ، يستغفر الله ولا يعود (7).
وحملهما الشيخ على جهله بحيضها والاستغفار، لتفريطه بترك الاحتياط والسؤال، وأيده بخبر ليث المرادي سأل الصادق عليه السلام عن وقوع الرجل على امرأته وهي طامث خطأ، قال: ليس عليه شئ وقد عصى ربه (8) وظاهر الثلاثة التعمد.
ويؤيد الاستحباب اختلاف الأخبار في الكفارة كما ستسمعها، والمشهور

(١) تحرير الأحكام: ج ١ ص ١٥ س ٢٢.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٥٦٧ ب ٢٤ من أبواب الحيض.
(٣) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٢٣٧.
(٤) المعتبر: ج ١ ص ٢٢٩.
(٥) المبسوط: ج ٤ ص ٢٤٢.
(٦) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٥٧٦ ب ٢٩ من أبواب الحيض ح ١.
(٧) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٥٧٦ ب ٢٩ من أبواب الحيض ح ٢.
(٨) تهذيب الأحكام: ج ١ ص ١٦٥ ذيل الحديث 474.
(١٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 5
2 في سببه: إنزال المني 5
3 غيبوبة الحشفة 7
4 في كيفيته: واجبات الغسل 12
5 مستحبات الغسل 23
6 الفصل الثاني: في الاحكام 30
7 فروع تسعة 42
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 51
9 فروع ثمانية 87
10 الفصل الثاني: في الاحكام 100
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 139
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 167
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 189
14 الفصل الأول: في الغسل 204
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 204
16 المطلب الثاني: في الكيفية 235
17 فروع ثلاثة 257
18 الفصل الثاني: في التكفين 260
19 المطلب الأول: في جنسه 260
20 المطلب الثاني: في الكيفية 279
21 تتمة 302
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 308
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 308
24 المطلب الثاني: في المصلي 315
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 325
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 342
27 المطلب الخامس: في الاحكام 364
28 الفصل الرابع: في الدفن 376
29 الفصل الخامس: في اللواحق 405
30 تتمة 425
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 433
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 449
33 الفصل الثالث: في كيفيته 466
34 الفصل الرابع: في الاحكام 482