غير استماع بعد اختيار الوجوب عليها إذا استمعت. وفي التحرير - بعد اختيار أنها تسجد إذا سمعت من غير نص على الوجوب -: لا فرق بين السماع والاستماع (1).
(ويحرم على زوجها) وسيدها (وطؤها قبلا) بالاجماع والنصوص (2).
(فيعزر لو تعمده عالما) به وبالتحريم كسائر الكبائر، ويحكم بكفره إن استحله مع علمه بكونه من ضروريات الدين.
(وفي وجوب الكفارة) عليه بتعمده وطأها قبلا، مختارا عالما بحالها، علم التحريم أو لا (قولان، أقربهما الاستحباب) كما في النهاية (3) والمعتبر (4) ونكاح المبسوط (5) للأصل، وصحيح العيص سأل الصادق عليه السلام عن رجل واقع امرأته وهي طامث، قال: لا يلتمس فعل ذلك، وقد نهى الله تعالى أن يقربها، قال:
فإن فعل أعليه كفارة؟ قال: لا أعلم فيه شيئا يستغفر الله (6). وخبر زرارة سأل أحدهما عليهما السلام عن الحائض يأتيها زوجها، قال: ليس عليه شئ، يستغفر الله ولا يعود (7).
وحملهما الشيخ على جهله بحيضها والاستغفار، لتفريطه بترك الاحتياط والسؤال، وأيده بخبر ليث المرادي سأل الصادق عليه السلام عن وقوع الرجل على امرأته وهي طامث خطأ، قال: ليس عليه شئ وقد عصى ربه (8) وظاهر الثلاثة التعمد.
ويؤيد الاستحباب اختلاف الأخبار في الكفارة كما ستسمعها، والمشهور