والنهاية (1) والاقتصاد (2) والمصباح (3) ومختصره والإصباح مطلقة لجواز الجواز (4)، كما أطلق سلا ر استحباب اعتزال المساجد (5)، وأطلق في الفقيه (6) والمقنع (7) والجمل والعقود (8) والوسيلة منعها من دخولها (9).
وفي المعتبر: وأما تحريم المسجدين اجتيازا، فقد جرى في كلام الثلاثة وأتباعهم، ولعله لزيادة حرمتهما على غيرهما من المساجد، وتشبيها للحائض بالجنب، فليس حالها بأخف من حاله (10).
وأما كراهة الجواز، ففي الخلاف الاستدلال له بالاجماع والنهي عن وضعها شيئا في المسجد (11). ونسب في المعتبر (12) والمنتهى (13) إلى الشيخ، واختير العدم في المنتهى (14)، لعدم وقوفه على حجة. ثم احتمل أن يكون الوجه إما جعل المسجد طريقا، أو إدخال النجاسة (15) هذا إن أمنت التلويث. (ولو لم تأمن التلويث حرم) الجواز (أيضا) لحرمة التلويث، وفيه نظر، وإن حرمنا إدخال النجاسة مطلقا حرم مطلقا، إذا استصحب النجاسة، ومن العامة من قيد كراهية الجواز بخوف التلويث (16).
(وكذا يحرم) الجواز (على المستحاضة وذي السلس والمجروح معه) أي عدم أمن التلويث.