عليها صيام الأول والثاني عشر ويوم في البين.
فإنها إن أرادت قضاء يومين، فصامت الأول والثاني، ثم الثاني عشر، والثالث عشر احتمل وقوع الأربعة الأيام كلها في الحيض، بأن طهرت في أثناء الثاني، ثم حاضت في أثناء الثاني عشر. وكذا إن أرادت قضاء ثلاثة فصامت الأول والثاني والثالث ثم الثاني عشر إلى الرابع عشر لم تعلم إلا صحة يوم لاحتمال انتهاء حيضها في الثالث، وابتدائه ثانيا في الثالث عشر، وهكذا.
وأما إن تضعف ما عليها من الأيام وتزيد يومين، فتصوم نصف المجموع أولا ثم النصف الباقي من حادي عشر أول ما صامت أولا، فإن أرادت قضاء يومين صامت ثلاثة أيام قبل الحادي عشر كيف شأت، وثلاثة من الحادي عشر. كذا في التذكرة (1) ونهاية الإحكام (2).
وفيه احتمال انتهاء حيضها في أثناء الثالث، وابتدائه ثانيا في أثناء الثالث عشر، وأما إن قضت ما عليها من يومين فصاعدا متفرقة كما كانت تصوم الثلاثة قضاء عن واحد متفرقة، فلا تقضي في عشرين أزيد من أربعة، لما عرفت من أن يقين الطهر منها تسعة، ولا يتفرق فيها أزيد من أربعة، وإذا أرادت قضاء صلاة قضتها ثلاث مرات، فتغتسل لانقطاع الحيض، وتصليها أول طلوع الشمس - مثلا - من يوم وتفعل مثل ذلك قبل إكمال عشرة أيام، أي يوم شأت، في أية ساعة شأت، وتفعل مثل ذلك ثالثة في مثل ذلك الوقت من الحادي عشر.
(ح: إذا اعتادت مقادير مختلفة متسقة) على النظم الطبيعي، كأن ترى ثلاثة في شهر، وأربعة في آخر، وخمسة في آخر، ثم ثلاثة في آخر، وأربعة في آخر، وخمسة في آخر - مثلا - أو ترى كل عدد منها شهرين متواليين، أو لا عليه كأن ترى أربعة في شهر أو شهرين، ثم ثلاثة كذلك، ثم سبعة كذلك إلى غير ذلك.
(ثم استحيضت رجعت إلى نوبة ذلك الشهر) كما في المعتبر (3) لعموم أدلة