كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ١٠١
(ويكره) لها (حمله ولمس هامشه) كما هو المشهور، لقول أبي الحسن عليه السلام في خبر إبراهيم بن عبد الحميد: المصحف لا تمسه على غير طهر ولا جنبا، ولا تمس خطه ولا تعلقه، إن الله تعالى يقول: (لا يمسه إلا المطهرون) (1) مع أصل الإباحة، وعن ظاهر السيد حرمتهما (2).
(ولا يرتفع حدثها لو تطهرت) وإن كان في الفترة أو النقاء بين الدمين المحكوم عليه بالحيض، وإن استحب لها الوضوء في وقت كل صلاة والذكر بقدرها كما يأتي وقلنا بوجوب التيمم إن حاضت في أحد المسجدين أو استحبابه، لخبر أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام (3)، أو إذا اضطرت إلى دخول المساجد كما قاله أبو علي (4)، فإن جميع ذلك تعبد.
وفي الحسن: أن ابن مسلم سأل الصادق عليه السلام عن الحائض تطهر يوم الجمعة وتذكر الله، فقال: أما الطهر فلا، ولكنها توضأ في وقت الصلاة ثم تستقبل القبلة وتذكر الله (5).
(ولا يصح صومها) بالاجماع والنصوص (6) وإن كانت غافلة عن الحيض، ولا يجب عليها عندنا، وإلا لزم التكليف بالمحال، ولا يوجبه وجوب القضاء، فإنه بأمر جديد.
(ويحرم) عليها (الجلوس) بل اللبث (في المسجد) حرميا وغيره، للنصوص. وأصاب في التذكرة حيث ذكر أنه لا يعرف هنا خلافا (7)، وفي المعتبر

(١) وسائل الشيعة: ج ١ ص ٢٦٩ ب ١٢ من أبواب الوضوء ح ٣.
(٢) نقله عنه في المعتبر: ج ١ ص ٢٣٤.
(٣) وسائل الشيعة: ج ١ ص ٤٨٥ ب ١٥ من أبواب الجنابة ح ٣.
(٤) نقله عنه في المعتبر: ج ١ ص ٢٢٣.
(٥) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٥٦٦ ب ٢٢ من أبواب الحيض ح ٣، الكافي: ج ٣ ص ١٠٠ - ١ ح ١، وفيه: (ولكنها تتوضأ).
(٦) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٥٨٦ ب ٣٩ من أبواب الحيض.
(٧) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٢٧ س 26.
(١٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 5
2 في سببه: إنزال المني 5
3 غيبوبة الحشفة 7
4 في كيفيته: واجبات الغسل 12
5 مستحبات الغسل 23
6 الفصل الثاني: في الاحكام 30
7 فروع تسعة 42
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 51
9 فروع ثمانية 87
10 الفصل الثاني: في الاحكام 100
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 139
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 167
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 189
14 الفصل الأول: في الغسل 204
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 204
16 المطلب الثاني: في الكيفية 235
17 فروع ثلاثة 257
18 الفصل الثاني: في التكفين 260
19 المطلب الأول: في جنسه 260
20 المطلب الثاني: في الكيفية 279
21 تتمة 302
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 308
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 308
24 المطلب الثاني: في المصلي 315
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 325
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 342
27 المطلب الخامس: في الاحكام 364
28 الفصل الرابع: في الدفن 376
29 الفصل الخامس: في اللواحق 405
30 تتمة 425
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 433
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 449
33 الفصل الثالث: في كيفيته 466
34 الفصل الرابع: في الاحكام 482