(ويكره) لها (حمله ولمس هامشه) كما هو المشهور، لقول أبي الحسن عليه السلام في خبر إبراهيم بن عبد الحميد: المصحف لا تمسه على غير طهر ولا جنبا، ولا تمس خطه ولا تعلقه، إن الله تعالى يقول: (لا يمسه إلا المطهرون) (1) مع أصل الإباحة، وعن ظاهر السيد حرمتهما (2).
(ولا يرتفع حدثها لو تطهرت) وإن كان في الفترة أو النقاء بين الدمين المحكوم عليه بالحيض، وإن استحب لها الوضوء في وقت كل صلاة والذكر بقدرها كما يأتي وقلنا بوجوب التيمم إن حاضت في أحد المسجدين أو استحبابه، لخبر أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام (3)، أو إذا اضطرت إلى دخول المساجد كما قاله أبو علي (4)، فإن جميع ذلك تعبد.
وفي الحسن: أن ابن مسلم سأل الصادق عليه السلام عن الحائض تطهر يوم الجمعة وتذكر الله، فقال: أما الطهر فلا، ولكنها توضأ في وقت الصلاة ثم تستقبل القبلة وتذكر الله (5).
(ولا يصح صومها) بالاجماع والنصوص (6) وإن كانت غافلة عن الحيض، ولا يجب عليها عندنا، وإلا لزم التكليف بالمحال، ولا يوجبه وجوب القضاء، فإنه بأمر جديد.
(ويحرم) عليها (الجلوس) بل اللبث (في المسجد) حرميا وغيره، للنصوص. وأصاب في التذكرة حيث ذكر أنه لا يعرف هنا خلافا (7)، وفي المعتبر