إليه عليه السلام، وهو في الكافي (1) والتهذيب (2) موقوف على أبي بصير.
وجوازا كما في المبسوط (3) والجامع (4) جمعا بينها وبين موثق عبد الرحمن ابن أبي عبد الله سأله عليه السلام عن الحائض هل تقرأ القرآن وتسجد إذا سمعت السجدة؟ قال: تقرأ ولا تسجد (5). وقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر غياث المروي في كتاب ابن محبوب: لا تقضي الحائض الصلاة ولا تسجد إذا سمعت السجدة (6).
وفي المقنعة (7) والانتصار (8) والتهذيب (9) والوسيلة (10): حرمة السجود عليها، وفي غير الوسيلة الاحتجاج له باشتراطه بالطهارة، وهو ممنوع، وإن نفى المفيد الخلاف عنه (11). وفي النهاية (12): أنه لا يجوز لها السجود إذا سمعت (13). وكذا في المهذب أنها لا تسجد إذا سمعت (14)، فيجوز نهيهما لها عن السجود إذا سمعت لا إذا قرأت أو استمعت، لاختصاص ما سمعته من خبري نهيها عنه بذلك، ويأتي في الصلاة إن شاء الله الخلاف في وجوب السجود على السامع غير المستمع مطلقا، وما ينص على عدمه من الأخبار.
ونص المحقق على جوازه، واستحبابه عند السماع بغير استماع لها ولغيرها (15). وظاهر التذكرة (16) والمنتهى (17): التردد في جوازه لها إذا سمعت من