كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٢١١
لم يوجد له عضو تام لم يصل عليه ودفن (1).
وحمل في التذكرة على الصدر، لاشتماله على ما لا يشتمل عليه غيره (2). وما في المعتبر عن علي بن المغيرة قال: بلغني أن أبا جعفر عليه السلام قال: يصلى على كل عضو رجلا كان أو يدا، أو الرأس، جزا فما زاد، فإذا نقص عن رأس أو يد أو رجل لم يصل عليه (3).
وهما مع القطع معارضان بقول الصادق عليه السلام في خبر طلحة بن زيد: لا يصلى على عضو رجل من رجل أو يد أو رأس منفردا، فإذا كان البدن فصل عليه، وإن كان ناقصا من الرأس واليد والرجل (4).
وقول الكليني: روي أنه لا يصلى على الرأس إذا أفرد من الجسد (5). ولا بأس بالاستحباب كما في المنتهى (6).
(وفي الحنوط) كما في النهاية (7) والمبسوط (8) والمراسم (9) (إشكال) من اختصاصه بالمساجد، ومن إطلاق الأصحاب أنه كالميت في أحكامه، كذا في التذكرة (10) ونهاية الإحكام (11). وفيه بعد التسليم أنه مع وجود محل الحنوط لا إشكال في وجوبه، وهو مراد الشيخ وسلار، ومع الفقد لا إشكال في العدم.
(وأولى الناس بالميت في أحكامه) كلها (أولاهم بميراثه) كما في النهاية (12) والمبسوط (13) والمهذب (14) والوسيلة (15) [والمعتبر (16)، وفي الجامع]

(١) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٨١٦ ب ٣٨ من أبواب صلاة الجنازة ح ٩.
(٢) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٤٦ س ١٣.
(٣) المعتبر: ج ١ ص ٣١٨.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٨١٦ ب ٣٨ من أبواب صلاة الجنازة ح ٧.
(٥) الكافي: ج ٣ ص ٢١٢ ذيل الحديث ٢.
(٦) منتهى المطلب: ج ١ ص ٤٤٩ س ٤ - ٥.
(٧) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٢٥٣.
(٨) المبسوط: ج ١ ص ١٨٢.
(٩) المراسم: ص ٤٦.
(١٠) تذكرة الفقهاء: ص ٤١ س ٢.
(١١) نهاية الإحكام: ج ٢ ص ٢٣٤.
(١٢) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٢٤٥.
(١٣) المبسوط: ج ١ ص ١٧٤.
(١٤) المهذب: ج ١ ص ٥٧.
(١٥) الوسيلة: ص ٦٣.
(١٦) المعتبر: ج ١ ص ٢٦٤.
(٢١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 ... » »»
الفهرست