قال: ذلك إلى الولي إن شاء أدخل وترا، وإن شاء شفعا (1).
وإذا تعدد الأولياء فيأتي مراتبهم في الأولوية، قال الشهيد: ولو امتنع الولي ففي إجباره نظر، من الشك في أن الولاية هل هي نظر له أو للميت؟ (2) وليس في المقنع (3) والمقنعة (4) والخلاف (5) إلا أولوية الولي في الصلاة.
وفي المراسم (6) والغنية (7) وجمل السيد (8) والإصباح فيها وفي نزول القبر، وفي جمل الشيخ (9) والنافع (10) والتلخيص (11) والتبصرة (12) فيها وفي التلقين الأخير، وفي الإقتصاد (13) والمصباح (14) ومختصره ونهاية الإحكام (15) في الثلاثة، وفي الهداية في الغسل ونزول القبر (16)، وفي الشرائع (17) والارشاد (18) في الغسل والصلاة والتلقين الأخير، وقد يظهر من الكافي أن لا أولوية (19).
(والزوج أولى) بزوجته (من كل أحد) لقول الصادق عليه السلام في خبر إسحاق: الزوج أحق بامرأته حتى يضعها في قبرها (20). قال المحقق: ومضمون