كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٢١٧
مسلم من ذوي قرابتها، ومعها نصرانية ورجال مسلمون، قال: تغتسل النصرانية ثم تغسلها (1). ولاختصاصهما بأهل الكتاب قصر ابن سعيد الحكم عليهم (2).
واغتسال الكافر أو الكافرة تعبد، أو لزوال النجاسة العرضية.
وخيرة المعتبر الدفن من غير غسل، لضعف الخبرين، وعدم اعتبار نية الكافر (3)، وهو ظاهر الجامع (4)، لنسبة الحكم فيه إلى رواية ضعيفة. وفي الذكرى:
للتوقف فيه مجال لنجاسة الكافر في المشهور، فكيف يفيد غيره الطهارة؟ (5) وفي المنتهى عن العامة الدفن بغير غسل، لأنه عبادة لا تصح من الكافر (6).
والجواب: بالمنع أي منع كل من المقدمتين.
قلت: إذا كان المسلم أو المسلمة يصب الماء وينوي لم يبق إشكال في الوجوب والصحة، وإن لم يكن خبر، غاية الأمر تنجس الميت نجاسة عرضية بمباشرة الكافر بعد التغسيل في الكثير أو الجاري وعنده في القليل.
ويمكن أن يكون ما ذكروه من أمر المسلم أو المسلمة إشارة إليه، كما احتمل مثله الشهيد فقال: الظاهر أنه لتحصيل هذا الفعل، لا أنه شرط، لخلو الرواية منه، وللأصل. إلا أن يقال: ذلك الأمر يجعل فعل الكافر صادرا عن المسلم لأنه آلة له، ويكون المسلم بمثابة الفاعل، فيجب النية منه (7).
(وفي إعادة الغسل لو وجد المسلم بعده) قبل الدفن (إشكال) من الامتثال المقتضي للاجزاء، وخصوصا إذا لم يجعله عبادة، بل إزالة نجاسة لو صححناه من الكافر كالعتق كما أشار إليه في المنتهى (8). ومن ارتفاع الضرورة المجيزة له، وعدم وقوع الغسل الصحيح حقيقة، بناء على عدم صحته من الكافر،

(١) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٠٤ ب ١٩ من أبواب غسل الميت ح ١.
(٢) الجامع للشرائع: ص ٥٠.
(٣) المعتبر: ج ١ ص ٣٢٦.
(٤) الجامع للشرائع: ص ٥٠.
(٥) ذكرى الشيعة: ص ٣٩ س ٣٧.
(٦) منتهى المطلب: ج ١ ص ٤٣٦ س 17.
(7) ذكرى الشيعة: ص 40 س 17.
(8) منتهى المطلب: كتاب الصلاة ج 1 ص 436 س 18.
(٢١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 5
2 في سببه: إنزال المني 5
3 غيبوبة الحشفة 7
4 في كيفيته: واجبات الغسل 12
5 مستحبات الغسل 23
6 الفصل الثاني: في الاحكام 30
7 فروع تسعة 42
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 51
9 فروع ثمانية 87
10 الفصل الثاني: في الاحكام 100
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 139
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 167
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 189
14 الفصل الأول: في الغسل 204
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 204
16 المطلب الثاني: في الكيفية 235
17 فروع ثلاثة 257
18 الفصل الثاني: في التكفين 260
19 المطلب الأول: في جنسه 260
20 المطلب الثاني: في الكيفية 279
21 تتمة 302
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 308
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 308
24 المطلب الثاني: في المصلي 315
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 325
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 342
27 المطلب الخامس: في الاحكام 364
28 الفصل الرابع: في الدفن 376
29 الفصل الخامس: في اللواحق 405
30 تتمة 425
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 433
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 449
33 الفصل الثالث: في كيفيته 466
34 الفصل الرابع: في الاحكام 482