مسلم من ذوي قرابتها، ومعها نصرانية ورجال مسلمون، قال: تغتسل النصرانية ثم تغسلها (1). ولاختصاصهما بأهل الكتاب قصر ابن سعيد الحكم عليهم (2).
واغتسال الكافر أو الكافرة تعبد، أو لزوال النجاسة العرضية.
وخيرة المعتبر الدفن من غير غسل، لضعف الخبرين، وعدم اعتبار نية الكافر (3)، وهو ظاهر الجامع (4)، لنسبة الحكم فيه إلى رواية ضعيفة. وفي الذكرى:
للتوقف فيه مجال لنجاسة الكافر في المشهور، فكيف يفيد غيره الطهارة؟ (5) وفي المنتهى عن العامة الدفن بغير غسل، لأنه عبادة لا تصح من الكافر (6).
والجواب: بالمنع أي منع كل من المقدمتين.
قلت: إذا كان المسلم أو المسلمة يصب الماء وينوي لم يبق إشكال في الوجوب والصحة، وإن لم يكن خبر، غاية الأمر تنجس الميت نجاسة عرضية بمباشرة الكافر بعد التغسيل في الكثير أو الجاري وعنده في القليل.
ويمكن أن يكون ما ذكروه من أمر المسلم أو المسلمة إشارة إليه، كما احتمل مثله الشهيد فقال: الظاهر أنه لتحصيل هذا الفعل، لا أنه شرط، لخلو الرواية منه، وللأصل. إلا أن يقال: ذلك الأمر يجعل فعل الكافر صادرا عن المسلم لأنه آلة له، ويكون المسلم بمثابة الفاعل، فيجب النية منه (7).
(وفي إعادة الغسل لو وجد المسلم بعده) قبل الدفن (إشكال) من الامتثال المقتضي للاجزاء، وخصوصا إذا لم يجعله عبادة، بل إزالة نجاسة لو صححناه من الكافر كالعتق كما أشار إليه في المنتهى (8). ومن ارتفاع الضرورة المجيزة له، وعدم وقوع الغسل الصحيح حقيقة، بناء على عدم صحته من الكافر،