عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يصلي على الجنازة أولى الناس بها أو يأمر من يحب.
* (484) * 31 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له المرأة تموت من أحق الناس بالصلاة عليها؟ قال: زوجها قلت: الزوج أحق من الأب والولد والأخ؟ قال:
نعم ويغسلها.
* (485) * 32 - فأما ما رواه محسن بن أحمد عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة على المرأة الزوج أحق بها أو الأخ؟ قال: الأخ.
* (486) * 33 - أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص ابن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة تموت ومعها أخوها وزوجها أيهما يصلي عليها؟ قال: أخوها أحق بالصلاة عليها.
فالوجه في هذين الخبرين ان تحملهما على ضرب من التقية لأنهما موافقان لمذاهب العامة.
* (487) * 34 - محمد بن مسعود العياشي عن محمد بن نصير قال: حدثنا محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألت عن المرأة هل تؤم النساء؟ قال: تؤمهن في النافلة فأما في المكتوبة