كما ينتقض التيمم بالتمكن من الماء لعدم ارتفاع الحدث، وهو خيرة التذكرة (1) ونهاية الإحكام (2) والذكرى (3) والبيان (4).
(ولذي الرحم) المحرم نسبا، أو رضاعا، أو مصاهرة (تغسيل ذات الرحم من وراء الثياب مع فقد المسلمة، وبالعكس مع فقد المسلم) للاستصحاب والأخبار (5)، والظاهر انتفاء الخلاف فيه، ونسب في التذكرة إلى علمائنا (6).
وأما وجوب الكون من وراء الثياب فهو المشهور، للأخبار وإن جاز اللمس والنظر في الحياة.
وظاهر الكافي (7) والغنية (8) والإصباح (9) العدم للأصل، وقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر زيد: إذا كان معه نساء ذوات محرم يؤزرنه ويصببن عليه الماء صبا، ويمسسن جسده ولا يمسسن فرجه (10). واحتمال الأخبار الاحتياط، كما قال في الذكرى: محافظة على العورة (11). والاستحباب، وبعضها ما يستر العورة خاصة.
وفي المعتبر: أن المرأة عورة، فيحرم النظر إليها، وإنما جاز مع الضرورة من وراء الثياب جمعا بين التطهير والستر (12). وهو مبني على حرمة نظر المحرم إلى الجسد عاريا كما يصرح به المصنف في آخر حد المحارب.