كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٢١٠
إلا لحم بلا عظم لم يصل عليه، وإن وجد عظم بلا لحم فصلي عليه (1).
قال المحقق: ولأن الصلاة ثبتت لحرمة النفس، والقلب محل العلم وموضع الاعتقاد الموجب للنجاة، فله مزية على غيره من الأعضاء (2). وزيد في التذكرة (3) ونهاية الإحكام (4): أنه منه ينبت الشرايين السارية في البدن، وهو الرئيس على الأعضاء، فكأنه الانسان.
والظاهر أن عظم الصدر واليدين الخالية من اللحم يصلى عليه، ولذا يصلى على جميع العظام، ولم أظفر بخبر في الصدر وحده. ولم يذكر الصدوقان في الرسالة والمقنع إلا الصلاة على العظام وقالا: إن كان الميت أكله السبع فاغسل ما بقي منه، وإن لم يبق منه إلا عظام جمعتها وغسلتها وصليت عليها ودفنتها (5).
وفي نهاية الإحكام: تصلي على الصدر والقلب أو الصدر وحده عند جميع علمائنا (6). وفي التذكرة: يصلى على البعض الذي فيه الصدر والقلب أو الصدر نفسه عند علمائنا (7). وفي الذكرى: أن بعض الصدر والقلب ككلهما، لكونه من جملة يجب غسلها منفردة (8).
وقال أبو علي: لا يصلى على عضو الميت والقتيل، إلا أن يكون عضوا تاما بعظامه، أو يكون عظما مفردا، ويغسل ما كان من ذلك لغير الشهيد (9).
وقوله: (أو يكون عظما مفردا) كقوله عليه السلام في خبر ابن مسلم: (وإن وجد عظم بلا لحم) (10) يحتمل مجموع العظام، ويوافقه في العضو التام قول الصادق عليه السلام في مرسل البرقي: إذا وجد الرجل قتيلا فإن وجد له عضو تام صلي عليه ودفن، وإن

(١) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٨١٦ ب ٣٨ من أبواب صلاة الجنازة ح ٨.
(٢) المعتبر: ج ١ ص ٣١٧.
(٣) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٤٦ س ١٠.
(٤) نهاية الإحكام: ج ٢ ص ٢٥٤.
(٥) نقله عن علي بن بابويه في مختلف الشيعة: ج ١ ص ٤٠٥، المقنع: ص ١٩.
(٦) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٤٦ س ٩.
(٧) نهاية الإحكام: ج ٢ ص ٢٥٤.
(٨) ذكرى الشيعة: ص ٤١ س ٥.
(٩) نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ١ ص ٤٠٥.
(١٠) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٨١٦ ب 38 من أبواب صلاة الجنازة ح 8.
(٢١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 5
2 في سببه: إنزال المني 5
3 غيبوبة الحشفة 7
4 في كيفيته: واجبات الغسل 12
5 مستحبات الغسل 23
6 الفصل الثاني: في الاحكام 30
7 فروع تسعة 42
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 51
9 فروع ثمانية 87
10 الفصل الثاني: في الاحكام 100
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 139
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 167
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 189
14 الفصل الأول: في الغسل 204
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 204
16 المطلب الثاني: في الكيفية 235
17 فروع ثلاثة 257
18 الفصل الثاني: في التكفين 260
19 المطلب الأول: في جنسه 260
20 المطلب الثاني: في الكيفية 279
21 تتمة 302
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 308
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 308
24 المطلب الثاني: في المصلي 315
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 325
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 342
27 المطلب الخامس: في الاحكام 364
28 الفصل الرابع: في الدفن 376
29 الفصل الخامس: في اللواحق 405
30 تتمة 425
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 433
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 449
33 الفصل الثالث: في كيفيته 466
34 الفصل الرابع: في الاحكام 482