والمبسوط (1) والوسيلة (2) موضع الصدر.
وفي الخلاف: إذا وجد قطعة من ميت فيه عظم وجب غسله، وإن كان صدره وما فيه القلب وجب الصلاة عليه (3)، وفي الجامع: إن قطع بنصفين فعل بما فيه القلب كذلك (4). يعني الغسل والكفن والصلاة، ولم يذكر غير ذلك.
ويمكن اتحاد الكل في المعنى، فإن القلب في تجويف الصدر، فمن ذكر الصدر احتمل إرادة المشتمل على القلب، ومن ذكر ما فيه القلب احتمل إرادة الصدر وإن لم يشتمل عليه، ويحتمله الأخبار المتضمنة له أيضا.
وأما الصدر - وما فيه الصدر أي العضو المشتمل عليه - فالظاهر اتحاد حكمهما، والظاهر أن موضع الصدر غير خارج عنهما.
وأجاد المحقق في المعتبر حيث أوجب الصلاة لما فيه القلب أو الصدر واليدان ولعظام الميت جميعها (5)، لصحيح علي بن جعفر سأل أخاه عليه السلام عن الرجل يأكله السبع أو الطير فيبقى عظامه بغير لحم كيف يصنع به؟ قال: يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن، وإذا كان الميت نصفين صلى على النصف الذي فيه قلبه (6). ونحوه في القلب مرفوع البزنطي (7)، ومرسل عبد الله بن الحسين عن الصادق عليه السلام (8)، وخبر القلانسي عن الباقر عليه السلام (9). ولقول الصادق عليه السلام في خبر الفضل بن عثمان الأعور في القتيل: ديته على من وجد في قبيلته صدره ويداه والصلاة عليه (10). وقول الباقر عليه السلام في حسن ابن مسلم: إذا قتل قتيل فلم يوجد