فيما عدا التلقين الأخير (١)، والسرائر في غير الغسل (٢)، لقوله تعالى:
﴿وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض﴾ (3) ولثبوت حق الميت عليه بالرحم والإرث، فمن أداء حقوقه وصلته اشتغاله بأحكامه، فإنها كلها إكرام له وإعانة.
ولأنه لما كان أخص به من غيره كان أشد اجتهادا في فعل ما ينبغي على الوجه الأكمل، وأكثر احتراما واكراما له، وكان أبصر بعيوبه وأستر لها. ولقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر غياث: يغسل الميت أولى الناس به (4). قال المحقق: وغياث بتري لكنه ثقة (5).
وفي خبر السكوني: إذا حضر سلطان من سلطان الله جنازة فهو أحق بالصلاة عليها إن قدمه ولي الميت، وإلا فهو غاصب (6). وقول الصادق عليه السلام في مرسل البزنطي وابن أبي عمير: يصلي على الجنازة أولى الناس بها أو يأمر من يحب (7).
وفي خبر يحيى بن عبد الله: ما على أهل الميت منكم أن يدرؤا عن ميتهم لقاء منكر ونكير، قال: كيف يصنع؟ قال عليه السلام: إذا أفرد الميت فليتخلف عنده أولى الناس به (8) الخبر.
وفي خبر محمد بن عجلان: فإذا أدخلته إلى قبره فليكن أولى الناس به عند رأسه، وليحسر عن خده، وليلصق خده بالأرض، وليذكر اسم الله، وليتعوذ من الشيطان، وليقرأ فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد والمعوذتين وآية الكرسي، ثم ليقل: ما يعلم ويسمعه تلقينه شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله، ويذكر له ما يعلم واحدا واحدا (9). وفي صحيح زرارة إذ سأله عن القبر كم يدخله؟