كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٢١٢
فيما عدا التلقين الأخير (١)، والسرائر في غير الغسل (٢)، لقوله تعالى:
﴿وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض﴾ (3) ولثبوت حق الميت عليه بالرحم والإرث، فمن أداء حقوقه وصلته اشتغاله بأحكامه، فإنها كلها إكرام له وإعانة.
ولأنه لما كان أخص به من غيره كان أشد اجتهادا في فعل ما ينبغي على الوجه الأكمل، وأكثر احتراما واكراما له، وكان أبصر بعيوبه وأستر لها. ولقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر غياث: يغسل الميت أولى الناس به (4). قال المحقق: وغياث بتري لكنه ثقة (5).
وفي خبر السكوني: إذا حضر سلطان من سلطان الله جنازة فهو أحق بالصلاة عليها إن قدمه ولي الميت، وإلا فهو غاصب (6). وقول الصادق عليه السلام في مرسل البزنطي وابن أبي عمير: يصلي على الجنازة أولى الناس بها أو يأمر من يحب (7).
وفي خبر يحيى بن عبد الله: ما على أهل الميت منكم أن يدرؤا عن ميتهم لقاء منكر ونكير، قال: كيف يصنع؟ قال عليه السلام: إذا أفرد الميت فليتخلف عنده أولى الناس به (8) الخبر.
وفي خبر محمد بن عجلان: فإذا أدخلته إلى قبره فليكن أولى الناس به عند رأسه، وليحسر عن خده، وليلصق خده بالأرض، وليذكر اسم الله، وليتعوذ من الشيطان، وليقرأ فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد والمعوذتين وآية الكرسي، ثم ليقل: ما يعلم ويسمعه تلقينه شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله، ويذكر له ما يعلم واحدا واحدا (9). وفي صحيح زرارة إذ سأله عن القبر كم يدخله؟

(١) الجامع للشرائع: ص ١٢٠.
(٢) السرائر: ج ١ ص ١٦٤ - ١٦٥.
(٣) الأنفال: ٧٥.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧١٨ ب ٢٦ من أبواب غسل الميت ح ١.
(٥) المعتبر: ج ١ ص ٢٦٤.
(٦) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٨٠١ ب ٢٣ من أبواب صلاة الجنازة ح ٤.
(٧) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٨٠١ ب ٢٣ من أبواب صلاة الجنازة ح ١ و ٢.
(٨) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٨٦٣ ب ٣٥ من أبواب الدفن ح ١.
(٩) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٨٤٤ ب 20 من أبواب الدفن ح 8.
(٢١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 5
2 في سببه: إنزال المني 5
3 غيبوبة الحشفة 7
4 في كيفيته: واجبات الغسل 12
5 مستحبات الغسل 23
6 الفصل الثاني: في الاحكام 30
7 فروع تسعة 42
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 51
9 فروع ثمانية 87
10 الفصل الثاني: في الاحكام 100
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 139
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 167
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 189
14 الفصل الأول: في الغسل 204
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 204
16 المطلب الثاني: في الكيفية 235
17 فروع ثلاثة 257
18 الفصل الثاني: في التكفين 260
19 المطلب الأول: في جنسه 260
20 المطلب الثاني: في الكيفية 279
21 تتمة 302
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 308
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 308
24 المطلب الثاني: في المصلي 315
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 325
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 342
27 المطلب الخامس: في الاحكام 364
28 الفصل الرابع: في الدفن 376
29 الفصل الخامس: في اللواحق 405
30 تتمة 425
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 433
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 449
33 الفصل الثالث: في كيفيته 466
34 الفصل الرابع: في الاحكام 482