منه، وإذا ماتت هي فقد انقضت عدتها (1).
(وملك اليمين) غير المزوجة (كالزوجة) إن لم تتبعض أم ولد كانت أم لا، وفاقا للمعتبر في أم الولد (2) للاستصحاب، ولبقاء علاقة الملك من الكفن والمؤونة والعدة مع ما كان بينهما من الاستمتاع ما بين المتزاوجين. ولايصاء علي ابن الحسين عليهما السلام: أن تغسله أم ولد له، على ما في خبر إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام (3).
ولا يمنع انقطاع العصمة بالموت، كما لا يمنع في الزوجة، وخلافا له في غيرها، بناء على انتقال ملكها إلى غيره إذا مات السيد، وهو يعطي الجواز بإذن من انتقلت إليه.
وتوقف في المنتهى (4) والتحرير (5) والنهاية (6) والتذكرة (7) من ذلك مع أنه لم يكن بينهما من الاستمتاع ما بينه وبين أم الولد، ومن الاستصحاب، ولا ينفيه الانتقال، كما لا ينفيه عتق أم الولد.
(ولو كانت) عند موتها أو موت سيدها (مزوجة) ومنها المعتدة من الزوج كما في نهاية الإحكام (8) والتذكرة (9) (فكالأجنبية) أم ولد كانت أم غيرها، والفرق بينها وبين الزوجة إذا تزوجت بعده ظاهر لانتفاء العصمة بينهما هنا في الحياة، بخلافها في الزوجة.
(ويغسل الخنثى المشكل محارمه) من الرجال أو النساء (من وراء الثياب) للضرورة. وفي التحرير عن أبي علي: أنه تغسله أمته (10)، وهو جيد