133 - وروينا عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: " قمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام، فقرأ (سورة البقرة) لا يمر بآية رحمة إلا وقف وسأل، ولا يمر بآية عذاب إلا وقف وتعوذ، قال: ثم ركع بقدر قيامه، يقول في ركوعه " سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة "، ثم قال في سجوده مثل ذلك، هذا حديث صحيح، رواه أبو داود، والنسائي في " سننهما "، والترمذي في كتاب " الشمائل " بأسانيد صحيحة.
134 - وروينا في " صحيح مسلم " عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " فأما الركوع فعظموا فيه الرب ".
واعلم أن هذا الحديث الأخير هو مقصود الفصل، وهو تعظيم الرب سبحانه وتعالى في الركوع بأي لفظ كان، ولكن الأفضل أن يجمع بين هذه الأذكار كلها إن تمكن من ذلك بحيث لا يشق على غيره، ويقدم التسبيح منها، فإن أراد الاقتصار فيستحب التسبيح، وأدنى الكمال منه ثلاث تسبيحات، ولو اقتصر على مرة كان فاعلا لأصل التسبيح. ويستحب إذا اقتصر على البعض أن يفعل في بعض الأوقات بعضها، وفي وقت آخر بعضا آخر، وهكذا يفعل في الأوقات حتى يكون فاعلا لجميعها، وكذا ينبغي أن يفعل في أذكار جميع الأبواب.
واعلم أن الذكر في الركوع سنة عندنا، وعند جماهير العلماء، فلو تركه عمدا أو سهوا لا تبطل صلاته، ولا يأثم، ولا يسجد للسهو. وذهب الإمام أحمد بن حنبل وجماعة إلى أنه واجب، فينبغي للمصلي المحافظة عليه للأحاديث الصريحة الصحيحة في الأمر به كحديث ابن عباس رضي الله عنهما: " أما الركوع فعظموا فيه الرب "، وغيره مما سبق، وليخرج عن خلاف العلماء رحمهم الله، والله أعلم.
فصل: يكره قراءة القرآن في الركوع والسجود، فإن قرأ غير الفاتحة لم تبطل صلاته، وكذا لو قرأ الفاتحة لا تبطل صلاته على الأصح، وقال بعض أصحابنا: تبطل.
135 - روينا في " صحيح مسلم " عن علي رضي الله عنه قال: " نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ راكعا أو ساجدا ".
136 - وروينا في " صحيح مسلم " أيضا: عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: " ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا ".