استحباب الأخذ بالأيسر والأرفق ما لم يكن حراما أو مكروها.
قال القاضي: ويحتمل أن يكون تخييره صلى الله عليه وسلم ها هنا من الله تعالى فيخيره فيما فيه عقوبتان أو فيما بينه وبين الكفار من القتال وأخذ الجزية أو في حق أمته في المجاهدة في العبادة أو الاقتصاد وكان يختار الأيسر في كل هذا. قال وأما قولها ما لم يكن إثما فيتصور إذا خيره الكفار والمنافقون، فأما إن كان التخيير من الله تعالى أو من المسلمين فيكون الاستثناء منقطعا كذا في شرح مسلم للنووي (فإن كان) أي أيسر الأمرين (إثما كان) أي رسول الله صلى الله عليه وسلم (منه) أي من أيسرهما الذي يكون إثما (إلا أن ينتهك حرمة الله) انتهاك حرمة الله تعالى ارتكاب ما حرمه والاستثناء منقطع أي لكن إذا انتهكت حرمة الله انتصر لله تعالى وانتقم ممن ارتكب ذلك.
قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي.
(ما ضرب الخ) فيه أن ضرب الزوجة والخادم والدابة وإن كان مباحا للأدب فتركه أفضل. قال المنذري: وأخرجه مسلم والنسائي.
(في قوله) أي في تفسير قوله تعالى * (خذ العفو) * لما عدد الله تعالى من أحوال المشركين ما عدده وتسفيه رأيهم وضلال سعيهم أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يأخذ العفو من أخلاقهم، يقال أخذت حقي عفوا أي سهلا، وهذا نوع من التيسير الذي كان يأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح أنه كان يقول: يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. والمراد بالعفو هنا ضد الجهد (1)، والعفو التساهل في كل شئ كذا في بعض التفاسير.
وفي جامع البيان: خذ. العفو من أخلاق الناس كقبول أعذارهم والمساهلة معهم انتهى.