قال المنذري: وابن جرير هذا لم يسم وقد روى المنذر بن جرير عن أبيه أحاديث واحتج به مسلم.
(وعن قيس بن مسلم) معطوف على إسماعيل معناه رواه الأعمش عن إسماعيل وعن قيس قاله النووي في كتاب الأيمان من شرح مسلم (من رأى) أي من علم (منكرا) أي في غيره من المؤمنين وفي " منكم " كما في رواية مسلم إشعار بأنه من فروض الكفاية والمنكر ما أنكره الشرع (فليغيره بيده) أي بأن يمنعه بالفعل بأن يكسر الآلات ويربق ما الخمر ويرد المغصوب إلى مالكه (وقطع هناد بقية الحديث) أي لم يذكرها بل اقتصر على القدر المذكور (وفاه ابن العلاء) أي ذكره وافيا تاما (فإن لم يستطع) أي التغيير باليد وإزالته بالفعل لكون فاعله أقوى منه (فبلسانه) أي فليغيره بالقول وتلاوة ما أنزل الله من الوعيد عليه وذكر الوعظ والتخويف والنصيحة (فبقلبه) بأن لا يرضى به وينكر في باطنه على متعاطيه فيكون تغييرا معنويا إذ ليس في وسعه إلا هذا القدر من التغيير. وقيل: التقدير فلينكره بقلبه لأن التغيير لا يتصور بالقلب فيكون التركيب من باب علفتها تبنا وماءا باردا (وذلك) أي الإنكار بالقلب (أضعف الإيمان) قال النووي أي أقله ثمرة. وقال المناوي: أضعف الإيمان أي خصاله، فالمراد به الإسلام أو آثاره وثمراته. وقال القاري أو ذلك الشخص المنكر بالقلب فقط أضعف أهل الإيمان، فإنه لو كان قويا صلبا في الدين لما اكتفى به، يؤيده الحديث المشهور " أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر " انتهى. قلت: وعلى هذا فالمشار إليه من رأى والحديث الذي ذكره القاري سيأتي في هذا الباب.
قال النووي في شرح مسلم: ثم إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية إذا قام به بعض الناس سقط الحرج عن الباقين، وإذا تركه الجميع ثم كل من تمكن منه بلا عذر ولا خوف، ثم إنه قد يتعين كما إذا كان في موضع لا يعلم به إلا هو أو لا يتمكن من إزالته إلا هو.
قال العلماء: ولا يسقط عن المكلف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكونه لا يفيد في ظنه، بل يجب عليه فعله فإن الذكرى تنفع المؤمنين. والذي عليه الأمر والنهي لا القبول، ولا يشترط في الأمر والناهي أن يكون كامل الحال ممتثلا ما يأمر به مجتنبا ما ينهى عنه، بل عليه الأمر وإن