عون المعبود - العظيم آبادي - ج ١١ - الصفحة ١٧٢
(باب في الخضاب) أي تغيير شيب الرأس واللحية.
(يبلغ به) أي يرفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم (إن اليهود والنصارى لا يصبغون) أي لا يخضبون لحاهم. وجاء صبغ من باب منع وضرب ونصر كما في القاموس (فخالفوهم) أي فأخضبوا لحاكم. والحديث يدل على أن العلة في شرعية الخضاب هي مخالفة أهل الكتاب وبهذا يتأكد استحباب الخضاب، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبالغ في مخالفتهم ويأمر بها، وهذه السنة قد كثر إشغال السلف بها ولهذا ترى المؤرخين في التراجم لهم يقولون وكان يخضب ولا تخضب قال النووي: مذهبنا استحباب خضاب الشيب للرجل والمرأة بصفرة أو حمرة ويحرم بالسواد على الأصح انتهى. قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجة
(١٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 ... » »»
الفهرست