(نهى عن جلود السباع) قد استدل به على أن جلود السباع لا يجوز الانتفاع بها. وقد اختلف في حكمه النهي فقال البيهقي يحتمل أن النهي وقع لما يبقى عليها من الشعر لأن الدباغ لا يؤثر فيه. وقال غيره يحتمل أن النهي عما لم يدبغ منها لأجل النجاسة أو أن النهي لأجل أنها مراكب أهل السرف والخيلاء. قال الشوكاني ما محصلة: إن الاستدلال بحديث النهي عن جلود السباع وما في معناه على أن الدباغ لا يطهر جلود السباع بناء على أنه مخصص للأحاديث القاضية بأن الدباغ مطهر على العموم غير ظاهر لأن غاية ما فيه مجرد النهي عن الانتفاع بها ولا ملازمة بين ذلك وبين النجاسة كما لا ملازمة بين النهي عن الذهب والحرير ونجاستهما انتهى.
قال المنذري: وأخرجه الترمذي والنسائي وزاد الترمذي أن تفترش وقال لا نعلم أحدا قال عن أبي المليح عن أبيه غير سعيد بن أبي عروبة. وأخرجه عن أبي المليح عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وقال هذا أصح.
(باب في الانتعال) (أكثروا من النعال) وفي رواية مسلم استكثروا أي اتخذوا كثيرا (فإن الرجل لا يزال راكبا ما انتعل) أي ما دام الرجل لابس النعل يكون كالراكب. قال النووي معناه أنه شبيه بالراكب في خفة المشقة عليه وقلة تعبه وسلامة رجله ما يلقي في الطريق من خشونة وشوك وأذى، وفيه استحباب الاستظهار في السفر بالنعال وغيرها مما يحتاج إليه المسافر.
قال المنذري: وأخرجه مسلم والنسائي.
(أن نعل النبي صلى الله عليه وسلم كان لها قبالان) القبال بكسر القاف وتخفيف الموحدة وآخره لام هو الزمام وهو السير الذي يعقد فيه الشسع الذي يكون بين أصبعي الرجل والمعنى أنه كان لنعله زمامان يجعلان بين أصابع الرجلين والمراد بالإصبعين الوسطى والتي تليها. وقال الجزري: