(باب في الخضاب للنساء) (كريمة بن همام) بضم هاء وتخفيف ميم كذا ضبطه مؤلف المشكاة. قاله القاري (عن خضاب الحناء) بكسر وتشديد النون (لا بأس به) أي لا بأس بفعله فإنه مباح (كان حبيبي) وفي بعض النسخ حبي بكسر المهملة وتشديد الباء المكسورة وهما بمعنى (يكره ريحه) استدل الشافعي به على أن الحناء ليس بطيب لأنه كان يحب الطيب. وفيه أنه لا دلالة لاحتمال أن هذا النوع من الطيب لم يكن يلائم طبعه كما لا يلائم الزباد مثلا طبع البعض. كذا قال القاري.
(قال أبو داود تعني خضاب شعر الرأس) لأن خضاب اليد لم يكن يكرهه صلى الله عليه وسلم كما في الحديثين الآتيين.
قال المنذري: وأخرجه النسائي. وقد وقع لنا هذا الحديث وفيه. وليس عليكن إخواتي أن تختضبن.
(إن هند ابنة عتبة) بضم أوله هي امرأة أبي سفيان أم معاوية أسلمت يوم الفتح بعد إسلام زوجها، فأقر هما رسول الله صلى الله عليه وسلم على نكاحهما (حتى تغيري كفيك) أي بالحناء (كأنهما كفا سبع) شبه يديها حين لم تخضبهما قوله بكفي سبع في الكراهية لأنها حينئذ شبيهة بالرجال.
ويؤيده الحديث الذي يليه بيان كراهية خضاب الكفين للرجال تشبها بالنساء.
والحديث سكت عنه المنذري: