(فابدأوا بأيامنكم) وفي بعض النسخ بميامنكم. والحديث فيه دليل على البداءة بالميامن عند لبس الثياب والوضوء.
قال النووي: أجمع العلماء على أن تقديم اليمين على اليسار من اليدين والرجلين في الوضوء سنة لو خالفها فاته الفضل وصح وضوءه. وقالت الشيعة: هو واجب ولا اعتداد بخلاف الشيعة. قال ثم اعلم أن من أعضاء الوضوء ما لا يستحب فيه التيامن وهو الأذنان والكفان والخدان بل يطهران دفعة فإن تعذر ذلك كما في حق الأقطع ونحوه قدم اليمين انتهى.
قال المنذري: وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجة وقال الترمذي وقد روى غير واحد هذا الحديث عن شعبة بهذا الإسناد عن أبي هريرة موقوفا فلا نعلم أحدا رفعه غير عبد الصمد بن عبد الوارث عن شعبة.
(باب في الفرش) بضمتين جمع فراش.
(فراش للرجل) أي فراش واحد كاف للرجل (والرابع للشيطان) قال النووي: معناه أن ما زاد على الحاجة فاتخاذه إنما هو للمباهاة والالتهاء بزينة الدنيا، وما كان بهذه الصفة فهو مذموم وكل مذموم يضاف إلى الشيطان لأنه يرتضيه ويحسنه وقيل إنه على ظاهره وأنه إذا كان لغير حاجة كان للشيطان عليه مبيت ومقيل. وأما تعديد الفراش للزوج والزوجة فلا بأس به لأنه قد يحتاج كل واحد منهما إلى فراش عند المرض ونحوه وغير ذلك. واستدل بعضهم بهذا على أنه لا يلزمه النوم مع امرأته وأن له الانفراد عنها بفراش، والاستدلال به في هذا ضعيف لأن المراد بهذا وقت الحاجة بالمرض وغيره وإن كان النوم مع الزوجة ليس واجبا لكنه بدليل آخر والصواب في النوم مع الزوجة أنه إذا لم يكن لواحد منهما عذر في الانفراد فاجتماعهما في