والحديث دال على فضيلة العزلة لمن خاف على دينه. كذا في فتح الباري.
قال المنذري: وأخرجه البخاري والنسائي وابن ماجة.
(باب النهي عن القتال في الفتنة) (يعني في القتال) أي في الحرب التي وقعت بين علي ومن معه وعائشة ومن معها، وفي بعض النسخ في قتال الجمل والمراد به الحرب المذكورة سميت به لأن عائشة رضي الله عنها كانت يومئذ على الجمل، وفي بعض النسخ في قتال، وفي بعض النسخ هذا الرجل لأنصره، ما والمراد منه علي بن أبي طالب رضي الله عنه (إذا تواجه المسلمان بسيفهم) قال القسطلاني أي ضرب كل واحد منهما وجه الآخر أي ذاته (فالقاتل والمقتول في النار) أي يستحقانه وقد يعفو الله عنهما أو ذلك محمول على من استحل ذلك (هذا القاتل) أي يستحق النار (فما بال المقتول) أي فما ذنبه حتى يدخلها (إنه أراد قتل صاحبه) وفي رواية البخاري إنه كان حريصا على قتل صاحبه.
قال القسطلاني: وبه استدل من قال بالمؤاخذة بالعزم وإن لم يقع الفعل وأجاب من لم يقل بذلك أن في هذا فعلا وهو المواجهة بالسلاح ووقوع القتال، ولا يلزم من كون القاتل والمقتول في النار أن يكونا في مرتبة واحدة، فالقاتل يعذب على القتال والقاتل والمقتول يعذب على القتال فقط فلم يقع التعذيب على العزم المجرد انتهى. قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي.
(عن الحسن) هو البصري.