(باب في قدر موضع الإزار) (على الخبير سقطت) أي على العارف به وقعت وهو مثل (الإزرة حديث المسلم) الإزرة بكسر همز وسكون زاي الحالة وهيئة الاتزار مثل الركبة والجلسة كذا في النهاية (إلى نصف الساق) أي منتهية إليه يعني الحالة والهيئة التي يرتضي منها المؤمن في الاتزار هي أن يكون على هذه الصفة (ولا حرج أو لا جناح) شك من الراوي أي لا إثم على المسلم (فيما بينه) أي بين نصف الساق (ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار) أي صاحبه في النار.
قال الخطابي: قوله فهو في النار يتأول على وجهين أحدهما أن ما دون الكعبين من قدم صاحبه في النار عقوبة له على فعله، والوجه الآخر أن يكون معناه أن صنيعه ذلك وفعله الذي فعله في النار على معنى أنه معدود ومحسوب من أفعال أهل النار انتهى (من جر إزاره) على وجه الأرض (بطرا) بفتحتين أي تكبرا أو فرحا وطغيانا بالغنى (لم ينظر الله إليه) تقدم معناه.
والحديث فيه دلالة على أن المستحب أن يكون إزار المسلم إلى نصف الساق والجائز بلا كراهة ما تحته إلى الكعبين، وما كان أسفل من الكعبين فهو حرام وممنوع.
قال المنذري: وأخرجه النسائي وابن ماجة انتهى.
وقال النووي في رياض الصالحين: رواه أبو داود بإسناد صحيح (الإسبال في الإزار والقميص الخ) في هذا الحديث دلالة على عدم اختصاص الإسبال بالإزار بل يكون في القميص والعمامة كما في الحديث.
قال ابن رسلان: والطيلسان والرداء والشملة.
قال ابن بطال: وإسبال العمامة المراد به إرسال العذبة زائدا على ما جرت به العادة انتهى. وتطويل أكمام القميص تطويلا زائدا على المعتاد من الإسبال. وقد نقل القاضي