فأذن له وهو على حاله، ثم استأذن عمر فأذن له وهو على حاله، ثم استأذن عثمان فأرخى عليه ثيابه فلما قاموا قلت يا رسول الله استأذن أبو بكر وعمر فأذنت لهما وأنت على حالك فلما استأذن عثمان أرخيت عليك ثيابك، فقال يا عائشة ألا أستحي من رجل والله إن الملائكة لتستحي منه. وروى أحمد هذه القصة من حديث حفصة بنحو ذلك ولفظه دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فوضع ثوبه بين فخذيه، وفيه فلما استأذن عثمان تجلل بثوبه.
وعن أنس: " أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر حسر الإزار عن فخذه حتى إني لأنظر إلى بياض فخذه " رواه أحمد والبخاري. وزاد البخاري في هذا الحديث عن أنس بلفظ: " وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله " وهو من جملة حجج القائلين بأن الفخذ ليست بعورة لأن ظاهره أن المس كان بدون الحائل ومس العورة بدون حائل لا يجوز والله أعلم.
(باب في التعري) أي في حكم كشف العورة والتجرد عن اللباس.
(حملت حجرا ثقيلا) ولفظ مسلم قال أقبلت بحجر أحمله وعلي إزار خفيف قال فانحل إزاري ومعي الحجر لم أستطع أن أضعه حتى بلغت به إلى موضعه (خذ عليك ثوبك) وعند مسلم ارجع إلى ثوبك فخذه ولا تمشوا عراة انتهى. وقوله خذ عليك ثوبك أفرد الخطاب لاختصاصه ثم عمم بقوله ولا تمشوا عراة لعموم الأمة.
قال المنذري: وأخرجه مسلم انتهى أي في كتاب الطهارة والله أعلم.
(أخبرنا أبي) هو مسلمة القعنبي.
(أخبرنا يحيى) هو ابن سعيد.