قلت: وفي التقريب ما لفظه صدوق سئ الحفظ خلط بآخره، ورمي بالإرجاء انتهى.
وفي الخلاصة: ضعفه أحمد ووثقه ابن معين وأبو زرعة، وقال ابن عدي إذا حدث عنه ثقة فلا بأس به انتهى.
وقال الحافظ في الفتح: والحديث أخرجه الطبراني بسند حسن، وأخرجه الحاكم بسند صحيح.
(باب في لبس الحرير لعذر) (في قمص الحرير) بضم القاف والميم جمع قميص، وفي نسخة بالإفراد (من حكة) بكسر الحاء وتشديد الكاف. قال الجوهري هي الجرب وقيل هي غيره.
والحديث يدل على أنه يجوز للرجل لبس الحرير إذا كانت به حكة وهكذا يجوز لبسه للقمل لما في رواية مسلم أنهما شكوا القمل، فرخص لهما في قميص الحرير، وهو مذهب الجمهور، وقد خالف في ذلك مالك، والحديث حجة عليه ويقاس غيرهما من الأعذار عليهما، والتقييد بالسفر بيان للحال الذي كانا عليه لا للتقييد، وقد جعل السفر بعض الشافعية قيدا في الترخيص وضعفه النووي.
قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة، وذكر السفر عند مسلم وحده، وأخرج البخاري من حديث أنس أن عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام شكوا لي النبي صلى الله عليه وسلم القمل فرخص لهما في قمص الحرير في غزاة لهما.
(باب في الحرير للنساء) (عن عبد الله بن زرير) بضم الزاي مصغرا (إن هذين حرام) قال الخطابي إشارة إلى جنسهما لا إلى عينهما.