يوم الفتح هي سنة الفتح. قال: وهذا التأول لا يدفع صلاة الضحى لتواتر الروايات بها عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى حديث عائشة أنه ما صلاها معلنا بها. ومذهب السلف الاستتار بها وترك إظهارها. قال وحديث أبي هريرة للترغيب فيها لأنه صلى الله عليه وسلم لا يوصي بعمل إلا وفي فعله جزيل الأجر والثواب انتهى (يقرن) أي يجمع (بين السور) أي بين سور القرآن في ركعة واحدة (من المفصل) وهو السبع الأخير من القرآن. قال الطيبي: أوله سورة الحجرات لأن سوره قصار كل سورة كفصل من الكلام انتهى. قال المنذري: وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي مختصرا ومطولا.
(ما سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم) قال النووي: أي ما يداوم عليها فيكون نفيا للمداومة لا لأصلها والله أعلم. وأما ما صح عن ابن عمر أنه قال في الضحى هي بدعة فمحمول على أن صلاتها في المسجد والتظاهر بها كما كانوا يفعلونه بدعة لا أن أصلها في البيوت ونحوها مذموم. أو يقال إن ابن عمر لم يبلغه فعل النبي صلى الله عليه وسلم الضحى وأمره بها، وكيف كان فجمهور العلماء على استحباب الضحى (ما سبح) أي ما صلى (سبحة الضحى) بضم السين أي نافلة الضحى (وإن كان) مخففة من مثقلة (ليدع) بفتح اللام وفتح الدال أي يترك (أن يعمل به) بفتح الياء أي يعمله. وفيه بيان كمال شفقته صلى الله عليه وسلم ورأفته بأمته. وفيه إذا تعارضت مصالح قدم أهمها انتهى. قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم.
(فإذا طلعت قام صلى الله عليه وسلم) أي لصلاة الإشراق أي للصلاة وهي الضحوة الصغرى يقال لها الإشراق والقيام إلى الصلاة هو ظاهر من تبويب المؤلف. وفي رواية لمسلم " حتى تطلع الشمس حسنا " هو بفتح السين وبالتنوين أي طلوعا حسنا أي مرتفعة. قال المنذري: وأخرجه مسلم والنسائي بنحوه.