يدل على كونه في جميع القعدات على ما هو المدعى، والحق أنه لم يوجد حديث يدل صريحا على استنان الجلوس على الرجل اليسرى في القعدة الأخيرة، وحديث أبي حميد مفصل فليحمل المبهم على المفصل والله تعالى أعلم.
(فإذا قعد في الركعتين) أي الأوليين (أفضى بوركه اليسرى إلى الأرض) أي مس بما لان من الورك الأرض. قال الجوهري: أفضى بيده إلى الأرض إذ مسها ببطن راحته (وأخرج قدميه من ناحية واحدة) وهي ناحية اليمنى. والحديث يدل على سنية التورك في القعدة الثانية، و أيضا يدل نوع آخر من التورك وهو إخراج القدمين من ناحية واحدة لكن الحديث ضعيف. وقال في المرقاة إطلاق الإخراج على اليمنى تغليب لأن المخرج حقيقة هو اليسرى لا غير.
(فسجد فانتصب) أي ارتفع واعتمد (وهو جالس فتورك ونصب قدمه الأخرى) قد تقدمت هذه الرواية في باب افتتاح الصلاة بلفظ " وهو ساجد ثم كبر فجلس فتورك ونصب قدمه الأخرى " وهذه الرواية المتقدمة هي الصحيحة معنى. وهذه الرواية تخالف رواية عبد الحميد في صفة الجلوس فإنها ظاهرة في الافتراش بين السجدتين، وفي بعض الروايات " فاعتدل على عقبيه وصدور قدميه " قال الحافظ: فإن لم يحمل على التعدد فرواية عبد الحميد أرجح (ثم جلس بعد الركعتين) أي الأوليين (حتى إذا هو أراد أن ينهض للقيام قام بتكبير) هذا