بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين 16 - باب ما جاء في كم يقطع السارق 1469 - حدثنا علي بن حجر، حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري، أخبرته عمرة عن عائشة: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقطع في ربع دينار فصاعدا).
حديث عائشة حديث حسن صحيح. وقد روى هذا الحديث من غير وجه عن عمرة عن عائشة مرفوعا، ورواه بعضهم عن عمرة عن عائشة موقوفا.
1470 - حدثنا قتيبة، حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر قال:
(قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجن قيمته ثلاثة دراهم).
وفي الباب عن سعد و عبد الله بن عمر وابن عباس وأبي هريرة وأيمن.
حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أبو بكر الصديق قطع في خمسة دراهم. وروى عن عثمان وعلى أنهما قطعا في ربع دينار. وروى عن أبو هريرة وأبى سعيد أنهما قالا: تقطع اليد في خمسة دراهم. والعمل على هذا عند بعض فقهاء التابعين. وهو قول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق: رأوا القطع في ربع دينار فصاعدا. وقد روى عن ابن مسعود