6 - باب في الجذع من الضأن في الأضاحي 1534 - حدثنا يوسف بن عيسى وكيع، حدثنا وكيع، حدثنا عثمان بن واقد عن كدام بن عبد الرحمن عن أبي كباش قال: جلبت غنما جذعا إلى المدينة فكسدت على، فلقيت أبا هريرة، فسألته، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (نعم أو نعمت الأضحية الجذع من الضمان)، قال فانتهبه الناس.
وفي الباب عن ابن عباس وأم بلال بنت هلال عن أبيها وجابر وعقبة ابن عامر ورجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث أبي هريرة حديث غريب، وقد روى هذا عن أبي هريرة موقوفا. والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: أن الجذع من الضأن يجزئ في الأضحية.
1535 - حدثنا قتيبة، حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها في أصحابه ضحايا فبقي عتود أو جدي فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ضح به أنت) قال الجذع يكون ابن سبعة أو ستة أشهر.
هذا حديث حسن صحيح. وقد روى من غير هذا الوجه عن عقبة بن عامر أنه قال: قسم النبي صلى الله عليه وسلم الضحايا فبقيت جذعة (فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ضح بها أنت).
1536 - حدثنا بذلك محمد بن بشار، حدثنا بزيد بن هارون