1496 حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان عن مجالد عن الشعبي عن عدى بن حاتم قال: (سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد الكلب المعلم، قال: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل ما أمسك عليك فإن أكل فلا تأكل فإنما أمسك على نفسه، قلت:
يا رسول الله، أرأيت إن خالطت كلابنا كلاب أخرى؟ قال: إنما ذكرت اسم الله على كلبك، ولم تذكر على غيره).
قال سفيان: كره له أكله والعمل على هذا عند بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في الصيد والذبيحة إذا وقعا في الماء: أن لا يأكل.
وقال بعضهم في الذبيحة: إذا قطع الحلقوم فوقع في الماء فمات فيه فإنه يؤكل. وهو قول ابن المبارك، وقد اختلف أهل العلم في الكلب إذا أكل من الصيد، فقال أكثر أهل العلم: إذ أكل الكلب منه فلا يأكل. وهو قول سفيان و عبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق.
وقد رخص بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في الاكل منه وإن أكل الكلب منه.
6 - باب ما جاء في صيد المعراض 1497 - حدثنا يوسف بن عيسى، حدثنا وكيع، حدثنا زكريا عن الشعبي عن عدى بن حاتم قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض، فقال: (ما أصبت بحده فكل وما أصبت بعرضه فهو وقيذ).