وفي الباب عن جابر وجندب وأنس وعويمر بن أشقر وابن عمر وأبى زيد الأنصاري. وهذا حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أهل العلم أن لا يضحى بالمصر حتى يصلى الامام.
وقد رخص قوم من أهل العمل لأهل القرى في الذبح إذا طلع الفجر.
وهو قول ابن المبارك.
وقد أجمع أهل العلم أن يجزئ الجذع من المعز، وقالوا إنما يجزئ الجذع من الضأن.
11 - باب في كراهية أكل الأضحية فوق ثلاثة أيام 1545 - حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يأكل أحدكم من لحم أضحيته فوق ثلاثة أيام وفي الباب عن عائشة وأنس. وحديث ابن عمر حديث حسن صحيح.
وإنما كان النهى من النبي صلى الله على سلم متقدما ثم رخص بعد ذلك.
12 - باب في الرخصة في أكلها بعد ثلاث 1546 - حدثنا محمد بن بشار ومحمود بن غيلان والحسن بن علي الخلال قالوا حدثنا أبو عاصم النبيل حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث ليتسع ذوو الطول على من طول له، فكلوا ما بدا لكم وأطعموا وادخروا).
وفي الباب عن ابن مسعود وعائشة ونبيشة وأبى سعيد وقتادة بن النعمان