هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث بكار بن عبد العزيز. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم رأوا سجدة الشكر.
25 - باب ما جاء في أمان المرأة والعبد 1627 - حدثنا يحيى بن أكثم حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن المرأة لتأخذ للقوم يعنى تجير على المسلمين).
وفي الباب عن أم هانئ وهذا حديث حسن غريب.
1628 - حدثنا أبو الوليد الدمشقي حدثنا الوليد بن مسلم قال:
أخبرني ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي مرة مولى عقيل بن أبي طالب عن أم هانئ أنها قالت: (أجرت رجلين من أحمائي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أمنا من أمنت).
هذا حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أهل العلم، أجازوا أمان المرأة والعبد. وهو قول أحمد وإسحاق، أجازا أمان المرأة والعبد.
وقد روى عن عمر بن الخطاب أنه أجاز أمان العبد. وأبو مرة مولى عقيل ابن أبي طالب، ويقال له أيضا مولى أم هانئ، واسمه يزيد.
وروى عن علي بن أبي طالب و عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم).
ومعنى هذا عند أهل العلم أن من أعطى الأمان من المسلمين فهو جائز عن كلهم.