وفي الحديث كلام أكثر من هذا.
هذا حديث حسن صحيح.
31 - باب ما جاء ما يحل من أموال أهل الذمة 1637 - حدثنا قتيبة، حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر قال: (قلت يا رسول الله إنا نمر بقوم فلا هم يضيفونا، ولا هم يؤدون مالنا عليهم من الحق، ولا نحن نأخذ منهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبوا إلا أن تأخذوا كرها فخذوا).
هذا حديث حسن. وقد رواه الليث بن سعيد عن يزيد بن أبي حبيب أيضا.
وإنما معنى هذا الحديث أنهم كانوا يخرجون في الغزو فيمرون بقوم ولا يجدون من الطعام ما يشترون بالثمن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم:
(إن أبوا أن يبيعوا إلا أن تأخذوا كرها فخذوا). هكذا روى في بعض الحديث مفسرا.
وقد روى عن عمر بن الخطاب أنه كان يأمر بنحو هذا.
32 - باب ما جاء في الهجرة 1638 - حدثنا أحمد بن عبدة الضبي، حدثنا زياد بن عبد الله، حدثنا منصور بن المعتمر عن مجاهد عن طاوس عن ابن عباس رضي الله عنه.