المسيب عن أبي هريرة (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في جنين امرأة من بنى لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة ثم إن المرأة التي قضى عليها بغرة توفيت، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن عقلها على عصبتها).
وروى يونس هذا الحديث عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبى سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وروى مالك عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة، ومالك عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم.
19 - باب ما جاء في الرجل يسلم على يد الرجل 2195 - حدثنا أبو كريب، أخبرنا أبو أسامة وابن نمير ووكيع عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن عبد الله بن موهب. وقال بعضهم عن عبد الله بن وهب عن تميم الداري قال: (سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما السنة في الرجل من أهل الشرك يسلم على يدي رجل من المسلمين؟ يقال رسول اله صلى الله عليه وسلم: هو أولى الناس بمحياه ومماته). هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن وهب، ويقال ابن موهب عن تميم الداري. وقد أدخل بعضهم بين عبد الله بن موهب وبين تميم الداري قبيصة بن ذويب، ورواه يحيى بن حمزة عن عبد العزيز بن عمر، وزاد فيه عن قبيصة بن ذويب وهو عندي ليس بمتصل.
والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وقال بعضهم: يجعل ميراثه في بيت