7 - باب ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت 1781 - حدثنا قتيبة، حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح قال: سمعت ابن عباس يقول: (ماتت شاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهلها: ألا نزعتم جلدها ثم دبغتموه فاستمتعتم به).
وفي الباب عن سلمة بن المحبق وميمونة وعائشة، و حديث ابن عباس حديث حسن صحيح. وقد روى من غير وجه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا وروى ابن عباس عن ميمونة. وروى عن سودة. سمعت محمدا يصحح حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث ابن عباس عن ميمونة: أحتمل أن يكون روى ابن عباس عن ميمونة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر فيه عن ميمونة. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق.
1782 - حدثنا قتيبة، حدثنا سفيان بن عيينة و عبد العزيز بن محمد عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن وعلة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أيما إهاب دبغ فقد طهر).
هذا حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم قالوا في جلود الميتة إذا دبغت فقد طهرت. وقال الشافعي: أيما إهاب دبغ فقد طهر إلا الكلب والخنزير. وكره بعض أهل العلم من أصحاب النبي