الانبات بلوغا إن لم يعرف احتلامه ولا سنه. وهو قول أحمد وإسحاق.
29 - باب ما جاء في الحلف 1634 - حدثنا حميد بن مسعدة، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته: (أوفوا بحلف الجاهلية فإنه لا يزيده يعنى الاسلام إلا شدة، ولا تحدثوا حلفا في الاسلام).
وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف وأم سلمة وجبير بن مطعم وأبي هريرة وابن عباس وقيس بن عاصم.
وهذا حديث حسن صحيح.
30 - باب في أخذ الجزية من المجوسي 1635 - حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا أبو معاوية، حدثنا الحجاج ابن أرطأة عن عمرو بن دينار عن بجالة بن عبدة قال: كنت كاتبا لجزء ابن معاوية على مناذر، فجاءنا كتاب عمر: انظر مجوس من قبلك فخذ منهم الجزية، فإن عبد الرحمن بن عوف أخبرني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر.
هذا حديث حسن.
1636 - حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن بجالة (أن عمر كان لا يأخذ الجزية من المجوس حتى أخبره عبد الرحمن ابن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر).