وفي الباب عن علي وعائشة وأبي هريرة وجابر وأبى أيوب وأبى الدراء وأبى رافع وابن عمر وأبى بكرة. وهذا حديث حسن صحيح.
1528 - حدثنا محمد بن عبيد المحاربي الكوفي، حدثنا شريك عن أبي الحسناء عن الحكم عن حنش عن علي: أنه كان يضحى بكبشين أحدهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، والاخر عن نفسه، فقيل له، فقال:
أمرني به - يعنى النبي صلى الله عليه وسلم - فلا أدعه أبدا. هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث شريك.
وقد رخص بعض أهل العلم أن يضحى عن الميت. ولم ير بعضهم أن يضحى عنه. وقال عبد الله بن المبارك: أحب إلى أن يتصدق عنه ولا يضحى وإن ضحى فلا يأكل منها شيئا ويتصدق بها كلها.
3 - باب ما يستحب من الأضاحي 1529 - حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا حفص بن غياث عن جعفر ابن محمد عن أبيه عن أبي سعيد الخدري قال: (ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبش أقرن فحيل، يأكل في سواد، ويمشي في سواد، وينظر في سواد).
هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا حديث حفص بن غياث.
4 - باب مالا يجوز من الأضاحي 1530 - حدثنا علي بن حجر، حدثنا جرير عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن سليمان بن عبد الرحمن عن عبيد بن فيروز