الله: (ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين).
وفي الباب عن ابن عباس. وهذا حديث حسن صحيح.
وقد ذهب قوم من أهل العلم إلى هذا ولم يروا بأسا بقطع الأشجار وتخريب الحصون. وكره بعضهم ذلك، وهو قول الأوزاعي. قال الأوزاعي: ونهى أبو كبر الصديق أن يقطع شجرا مثمرا أو يخرب عامرا وعمل بذلك المسلمون بعده.
وقال الشافعي: لا بأس بالتحريق في أرض العدو وقطع الأشجار والثمار.
وقال أحمد: وقد تكون في مواضع لا يجدون منه بدا، فأما بالعبث فلا تحرق. وقال إسحاق: التحريق سنة إذا كان أنكى فيهم.
5 - باب ما جاء في الغنيمة 1593 - حدثنا محمد بن عبيد المحاربي حدثنا أسباط بن محمد عن سليمان التيمي عن سيار عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
(إن الله فضلني على الأنبياء، أو قال أمتي على الأمم، وأحل لنا الغنائم).
وفي الباب عن علي وأبي ذر و عبد الله بن عمرو وأبي موسى وابن عباس.
حديث أبي أمامة حديث حسن صحيح. وسيار هذا يقال له سيار مولى بنى معاوية، وروى عنه سليمان التيمي و عبد الله بن بحير وغير واحد.
1594 - حدثنا علي بن حجر حدثنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء